responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 603


وأقول : كان وجه التحالف على ما قاله الحموي أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلا والبائع بدعوا الشراء بأقل مما باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص ، وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى ا ه‌ . قوله : ( وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى ) يعني بينته أولى كما يأتي ، وقياس ما بعده عكسه لان الوفاء رهن حقيقة على ما هو المعتمد فيه ، ولأن اشتراط الوفاء زائد والأصل عدمه والقول لمنكره ، إلا أن يقال : إن صورته صورة البيع وفيه شرط زائد ، بخلاف الرهن البحت . قال في التتارخانية : القول لمدعي الرهن لتمسكه بالأصل وهو عدم البيع ، والبينة لمدعي البيع لأنه خلاف الظاهر . قوله : ( اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا ) وإنما كان القول لمدعي البتات لأنه الأصل في العقود ، إلا بقرينة كنقصان الثمن كثيرا كما تقدم .
وحاصل عبارة الملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء ، وفي الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات ، وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبر ، خلافا لما مشى عليه الشارح قبيل الكفالة فراجعه ، وذكر ثمة الكلام على بيع الوفاء مستوفى . قوله : ( شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل ) قال في الدرر : لان الحاجة إلى الشهادة لاثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما في إثبات الملك للمدعي ، ولا فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو فريقين ، ثم إذا شهد أنها في يد المدعى عليه سألهم القاضي : أعن سماع تشهدون أنها في يده أو عن معاينة ؟ لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده وظنوا أن ذلك يطلق لهم الشهادة ا ه‌ . أي أن سماعهم إقراره بأنها في يده يجوز لهم الشهادة وليس كذلك ، بل المجوز لهم معاينتهم أنها في يده ، هذا هو المراد وهو الموافق لما سبق تقريره على كلام الشارح من أنه ظاهر الرواية والمختار في الكافي والهداية في الشهادة بالملك لذي اليد . نعم فرق بين هذه الشهادة وتلك ، إذ شهادتهم هنا في مجرد كونها في يد المدعى عليه وثمة في أنها ملكه لرؤيتهم إياها في يده ، ولا يلزم من اشتراط الرؤية في الشهادة بالملك اشتراطها في الشهادة بمجرد كونها في اليد ، ولذلك جوز كثير من الفقهاء شهادتهم بمجرد سماعهم عن المدعى عليه بأنها في يده ، ولكن مختار عماد الدين عدم الجواز ، وتبعه في الدرر والغرر ، واختار محشيها الملا عبد الحليم الاطلاق هنا لما بينهما من الفرق ، فتدبر . قوله : ( فشهد به آخران ) لأنه يحتاج إلى هذا لاثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما . قوله : ( أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود ) وفي البزازية : لو علما بالحدود من الثقات وفسرا للقاضي تقبل . وفيها أيضا : شهدوا بالدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك .
قال في الهندية من الباب الخامس من الشهادات : ولو شهد أن الدار التي في بلدة كذا في محلة فلان تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني وهي في يد فلان المدعى عليه هذا لهذا ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف عليها ، فقال المدعي للقاضي أنا آتيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأتى

603

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست