responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 600


فقد ذكر خلافه هو أول كتاب الطلاق وقال : الأصل في ذلك : إن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا أو مخلوط العقل ا ه‌ . العته : نقص العقل كما في المصباح ، على أنه قد استدرك الشيخ غانم نفسه على هذه الرواية كما في بعض النسخ فلا تعارض ما في المعتبرات ، فاغتنم هذا التحرير الذي لا تجده إلا بعد التنقير ثم بعد كتابتي لهذا المحل رأيت في المحبية آخر الشهادات : بينة الغبن بلا اشتباه * قدم كذا بينة الاكراه قدم على الطوع وإن شخصان * جاءا لدى القاضي يشهدان وآخران أنه قد كانا * مخلوط عقل ذلك الزمانا أو كان مجنونا لأولي الأولى * والحكم هكذا أتى منقولا وفي ترجيح البينات من نور العين عند ذكره أن الأصل في ترجيح البينات بين العقل وكونه مجنونا أو معتوها أن بينة العقل أولى . وقال بعد ذلك ما نصه : يقول الحقير : وفي جامع الفتاوى : باع أرضا فادعى أخوه على المشتري أن البائع معتوه وأنا وصيه فيها وقال المشتري بل هو عاقل وبرهنا فبينة المعتوه أولى ا ه‌ . وهذا غير موافق لما مر آنفا فلعل في المسألة روايتين اه‌ . فظهر من هذا أن من قال بتقديم بينة العته فقد مشى على ما في جامع الفتاوى ، غير أن أكثر الكتب على خلافه كما ظهر مما ذكر من النقول ، والله تعالى أعلم . قوله : ( أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) لان الورثة يدعون أمرا عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره ، فالقول للمنكر عند عدم البينة . قوله : ( ولو قال الشهود ) أي بطلاق وعتاق . منح : أي والمدعي يدي الصحة والمدعى عليه يدعي المرض . قوله : ( لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ) أي لان تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا ، ولأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته ، فلما ترددوا حمل على الأقرب . أما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة ، كما لو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى ، وقيل بينة الورثة أولى كما في جامع الفتاوى ومشتمل الاحكام .
وفي الجامع أيضا : ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له ، وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك .
ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقام البينة فبينة المرأة أولى ، إن كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه ، وقيل البينة من الزوج أولى ، ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به إلى يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى ، وكذا بينة الدين لان بينة مدعي الدين بطلت لاقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة ، فإن بينتها لم يبطلها شئ ، وتبطل بينة البيع لان دعوى الإقالة إقرار به . قوله : ( فهو على المرض ) لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض .
وفي الأنقروي : ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم ، وإن أقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ، ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها ، وإن برهنا وقتا واحدا

600

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست