فبينة الورثة أولى . قوله : ( ولو قال الوارث الخ ) هذا مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم يذكر فيه تعارض البينتين . قوله : ( كان يهذي ) الظاهر أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة . وذكر البيري أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل ، إلا أن يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوى الهزل ا ه . قوله : ( وبينة الاكراه ) قال في البحر : تعارضت بينة الاكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى ، وإن قضى ببينة الاكراه في الإجارة نفذ ، وإن تعارضت بينة البيع صحيحا أو مكرها فقولان ا ه . قال الحموي : والذي يظهر أن الأصح العمل ببينة المكره لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمن يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريبا . تأمل . قوله : ( في إقراره ) وكذا في البيع والإجارة والصلح على ما في الأشباه . قال الباقاني : تعارضت بينة الاكراه والطوع في البيع والصلح والاقرار فبينة الاكراه أولى ا ه . وعزاه إلى الخانية . وفيها : وهو الصحيح من الجواب ، وكذا في ترجيح البينات . قال سيدي الوالد في تنقيحه : لو أثبت إقرار إنسان بشئ طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الاقرار فبينة الاكراه أولى ، لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية ، وعليه الفتوى كما في الخلاصة ا ه . قال في البزازية عن الملتقط : ادعى عليه الاقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الاقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى ، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى ا ه . وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري : ولو ادعى الاقرار طائعا فأقام المدعى عليه بينة أنه كان هذا الاقرار بذلك التاريخ عن إكراه فالبينة بينة المدعى عليه ، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي ا ه . قوله : ( واتحد تاريخهما ) لعل وجهه أنهما إذا أرخا واتحد التاريخ كانا الاقرار واحدا ، والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لأنها لاثبات خلاف الظاهر . تأمل . قوله : ( فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ) لعل وجهها أنه إذا اختلف التاريخ كنا إقرارين : أحدهما بالطوع ، والآخر بالاكراه ، وإن لم يؤرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما . والله تعالى أعلم . والظاهر أن هذا توفيق بين القولين ، قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية : تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع أولى ، ولو قضى القاضي ببينة الاكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف . وقال أبو حامد : بينة الاكراه أولى . ونقل المصنف : لو اختلفا في الصلح والاقرار كان القول قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب . وفي العمادية : بينة الاكراه أحق بالقبول لأنها تثبت خلاف الظاهر ا ه . وفي فتاوى مؤيد زاده : اجتمعت بينة الاكراه على البيع وبينة الطواعية . روي عن أبي يوسف : أن بينة الاكراه أولى ، وإليه ذهب بعض مشايخنا . وقال بعض المتأخرين : الطواعية أولى ، وعزاه للوجيز ثم قال : لو ادعى أحدهما الاقرار بدين كذا طائعا والآخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الاكراه . قاضيخان .