responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 599


قال المصنف في منحه : وفي القنية ادعى عليه محدودا في يده إرثا من أبيه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من وصيه بمثل القيمة وأقام المدعي البنية أن القيمة زائدة على ما أثبت ذو اليد فقبول البينة المثبتة للزيادة أولى ا ه‌ . وقال كثير منهم : المثبتة لقلة الزيادة أولى ا ه‌ . وقد اعتمد في النظم الوهباني ما عليه الأكثر من تقديم البينة المثبتة لقلة الزيادة ، وحكي ما عن العمادية بصيغة قيل . وقال شيخ الاسلام في شرحه : والظاهر عندي رجحان قبول بينة الزيادة الذي جزم به في العمادية ويرشد إليه كلام القنية والنظم مشعر بخلافه ا ه‌ .
وفي البزازية : لو شهدوا أن الحاكم باع مال اليتيم وقيمته أكثر يفسخ . قوله : ( أما بدون البينة الخ ) قال عبد البر : إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد فالقول قول مدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات كما قدمناه قريبا . قوله : ( منية ) لعلها قنية لأني لم أجد المسألة في المنية ورأيتها في مؤيد زاده معزوة للقنية . قوله : ( وبينة كون المتصرف في نحو تدبير الخ ) أي أو بيع كما في دعوى القنية ، يعني إذا قامت الأمة بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى ، وكذا إذا خلع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا قبل الخلع وأقامت بينة على كونه عاقلا حينئذ أو كان مجنونا وقت الخصومة فأقام وليه بينة أنه كان مجنونا والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين . كذا في الدرر . لكن قال الشيخ غانم البغدادي في ترجيح البينات . بينة كون البائع معتوها أولى من بينة كونه عاقلا ، وبينة العقل أولى من كونه مجنونا وقت الخلع ، وبينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا .
قال في البحر : برهنت الأمة على أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت الورثة على أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى ، وكذا الخلع ا ه‌ .
قال في مخزن النوادر : ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإفاقة وقت بيعه فالقول له ، وبينة الإفاقة أولى أولى من بينة الجنون . وعن أبي يوسف : إذا ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجنونا عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى .
وفي الأشباه : اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة في أو المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض ، أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر ، وكذا لو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له ، وإن أسند إلى حال الجنون : فإن كان معهودا قبل ، وإلا فلا .
وفي جامع الفتاوى : بينة العته أولى لكنها مخالفة للمتن موافقة للشيخ غانم ، ولذا عزاها في هذا الجامع لبعض الفتاوى ولم يعين .
وفي القنية : بينة العقل أولى من بينة العته أو الجنون في البيع ا ه‌ .
أقول : ولعل في المسألة قولين بناء على أن ظاهر الحال من الانسان هو المرض أو الصحة ، فمن قال المرض رجح بينة الصحة ، ومن قال الصحة رجح بينة الصحة ، ومن قال الصحة رجح بينة المرض ، لان البينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر والذي ينبغي التعويل عليه هو الأول ، حيث أطبقت النقول كما سمعت على ترجيح بينة العقل إلا ما ندر ، والفتوى على ما عليه الأكثر ، وممن أفتى بذلك مطلقا المرحوم علي أفندي مفتي الديار الرومية بنص العته أول ترجيح البينات من فتاويه . وما وقع في ترجيح البينات للشيخ غانم في البيوع

599

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست