responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 60


الرهن لا البيع ) لان قبول العقد في أحد المرهونين لا يكون شرطا لصحة العقد في الآخر ، حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف البيع ، لان العقد فيه لا يتعدد بتفصيل الثمن ، ولهذا لو قيل : البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل ، لان البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه ، لان العادة قد جرت بضم الردئ إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق . زيلعي . قوله : ( هو الأصح ) أي الفرق بين ما إذا سمى لكل من المرهونين شيئا وبين ما إذا لم يسم هو الأصح كما في التبيين والكفاية وهو روايات الزيادات . قوله : ( وبطل بينة كل منهما الخ ) هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما سبق . درر . فقوله في العناية : إنها من شعب قوله هنا رجلا فيه نظر ، لان الرجلين هنا يدعيان أنهما مرتهنان وأن الرجل راهن ، وبه صرح في المعراج بقوله : فالحاصل أن المرتهن اثنان والراهن واحدا ا ه‌ . فتنبه .
ثم اعلم أن هذه المسألة على وجهين ، لان الدعوى إما في حياة الراهن أو لا ، والأول على ثلاثة أوجه ، لان الرهن إما في يد أحد المدعيين فيفضي به له وإن أرخ الآخر لان اليد لا تنقض بالتاريخ لاحتمال سبقه على التاريخ إلا إذا أثبت الآخر أن عقده قبل قبضه ، وإما أن يكون في أيديهما أو في يد الراهن وفيهما إن أرخا وأحدهما أسبق يقضي له ، وكذا إن أرخ أحدهما ، وإن لم يؤرخا أو أرخا على السواء بطل . والثاني على ثلاثة أوجه أيضا . وفيها كلها إن أرخا وأحدهما أسبق قضى له ، وإن لم يؤرخا أو أرخا على السواء ، فإن كان الرهن في أيديهما أو في يد الراهن نصف بينهما استحسانا ، وبه أخذ أبو حنيفة ا ه‌ . ملخصا من غاية البيان و التتارخانية . قوله : ( أي أن كل واحد تبع فيه المصنف في منحه ) . قال ح : صوابه رجوع ضمير أنه والمستتر في رهنه للرجل والبارز لكل واحد منهما ا ه‌ : أي لان الرجلين مرتهنان لا راهنان كما علمت .
وأقول : يوهم أن حل الشارح خطأ ، وليس كذلك ، نعم أو أرجع المستتر في رهنه لكل واحد كان خطأ ، أما ضمير أنه فلا فرق في صحة المعنى بين إرجاعه للرجل أو لكل واحد إلا أن الأول أظهر ، فتدبر . قوله : ( رهنه هذا الشئ عنده ) أقول : الصواب حذف الضمير أو حذف عنده لان فيه الجمع بين تعديه رهن إلى مفعوله الآخر بنفسه وبالظرف معا ، وقدمنا أنه يقال : رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده ، فتنبه . قوله : ( لاستحالة كون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذاك ) أي على الانفراد بعقدين ، بأن ينفرد كل منهما بحبسه ولا حق فيه لصاحبه ، بخلاف المسألة السابقة في قوله : رهن عينا عند رجلين واللام في قوله : لهذا ولذاك للتعليل . تأمل . قوله : ( ولا يمكن تنصيفه الخ ) وكذا لا يمكن القضاء بكله لأحدهما بعينه لعدم الأولوية ولا يمكن أن يجعل كأنهما ارتهناه معا حين جهالة التاريخ لان كلا منهما أثبت ببينته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوى ، أفاده في الهداية . قوله : ( فتهاترتا ) أي تساقطت البينتان لتعذر العمل بهما ، وهذا قياس ، والاستحسان التنصيف بينهما ، فهذه من المسائل التي رجح فيها القياس على الاستحسان . قوله : ( هذا إن لم يؤرخا ) وكذا إن أرخا تاريخهما سواء .
إتقاني . قوله : ( كان صاحب التاريخ الأقدم أولى ) لأنه أثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه ، وكذلك إن أرخ أحدهما فقط لظهور العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الآخر للحال . إتقاني .

60

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست