responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 59


( ضمن عنده ) أي ضمن الدافع ضمان الغصب ط . قوله : ( وأصله مسألة الوديعة ) أي إذا أودع عند رجلين شيئا يقبل القسمة فدفع أحدهما كله إلى الآخر فإن الدافع يضمن عنده خلافا لهما . زيلعي .
قوله : ( ضمن كل حصته ) كل فاعل ضمن وحصته مفعوله .
قال ط عن المكي : صورته كما في البناية أن يكون لأحدهما عشرة على الراهن وللآخر خمسة عليه والرهن ثلاثون درهما فهلك عشرون من الرهن فتبقى العشرة في يدهما أثلاثا ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلثاه ، فيكون على الراهن لصاحب العشرة ثلث العشرة وهي ثلاثة وثلث ولصاحب الخمسة وهو درهم وثلثا درهم ا ه‌ . قوله : ( لتجزئ الاستيفاء ) أي لان الاستيفاء يقبل التجزئ . قوله : ( فإن قضى الخ ) الأصوب تقديمه على قوله ( ولو هلك الخ ) كما فعل ابن الكمال ليفيد أن كلا منهما يضمن حصته ولو قضى الراهن دين أحدهما ، لما في النهاية عن المبسوط : لو هلك الرهن في يد الثاني يسترد الراهن ما قضاه إلى الأول من الدين ، لان ارتهان كل منهما باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن ، لما مر أن كلا منهما في نوبته كالعدل في نوبة الآخر . قوله :
( لما مر ) أي قريبا في قول المصنف : وكله رهن من كل منهما . قوله : ( بلا تفرق ) أي بلا تجزئ فلا يكون له استرداد شئ منه ما دام شئ من الدين باقيا كما لو كان المرتهن واحدا . قوله : ( رهنا واحدا ) يعني صفقة واحدة ، لقول الكرخي وهو عبد أو عبدان فليس المراد توحد المرهون بل توحد الرهن :
أي العقد . قوله : ( بدين عليهما ) سواء كان في صفقة واحدة أو كان على كل واحد منهما دين على حدة . إتقاني عن الكرخي . قوله : ( ويمسكه الخ ) أي فلو أدى أحدهما ما عليه لم يكن له أن يقبض من الرهن شيئا لان فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الامساك . إتقاني . قوله : ( إذ لا شيوع ) الظاهر أنه علة لقوله : صح قال الإتقاني : وذلك لان رهن الاثنين من الواحد يحصل به القبض من غير إشاعة فصار كرهن الواحد من الواحد . قوله : ( لحبس الكل بكل الدين ) فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين . هداية . إذ لو أمكن الراهن أخذ ما يحتاج إليه يتكاسل في قضاء الباقي . قوله : ( كالمبيع الخ ) فإن المشتري إذا أدى حصة بعض المبيع من الثمن لا يتمكن من أخذه .
قوله : ( فإن سمى الخ ) بأن قال : رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسمائة وسلمهما إليه ثم نقد خمسمائة وقال : أديت عن هذا العبد وأراد أخذه في رواية الأصل ليس له ذلك ، وفي رواية الزيادات له ذلك . كفاية . فلو قال أحدهما : بعشرين والآخر بالباقي ولم يبين هذا من هذا لم يجز الرهن لأنها جهالة تفضي إلى المنازعة عند هلاك أحدهما أو استرداده كما أفاده الإتقاني عن كافي الحاكم . قوله : ( لتعدد العقد لتفصيل الثمن ) الأصوب إبدال الثمن بنحو البدل ، لان المفصل هو الرهن هو الدين . قوله : ( في

59

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست