قوله : ( وكذا إذا كان الرهن في يد أحدهما ) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كان في يد الراهن أو في أيديهما . قوله : ( كان ذو اليد أحق ) أي سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ كما قدمناه . قوله : ( لقرينة سبقه ) أي لان تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى . نهاية . قوله : ( ولو مات راهنه ) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كانت الدعوى في حياة الراهن . قوله : ( أي راهن العبد مثلا ) الأولى : أي راهن الشئ لأنه المذكور في المتن . قوله : ( زيلعي ) حيث قال وقوله : أي قول الكنز والعبد في أيديهم وقع اتفاقا ، حتى لو لم يكن العبد في أيديهما وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك ، ولهذا لم يذكر اليد في المسألة الأولى ا ه . وفيه نظر لأنه للاحتراز عما لو كان في يد أحدهما فإنه يقضي به لذي اليد كما في حالة الحياة ، كما نقله أبو السعود عن شرح بأكبر على الكنز وعن الشلبي ونقله ط عن الكشف . قوله : ( فبرهن كل الخ ) أي ولم يؤرخا أو أرخا على السواء ، أما لو أحدهما أسبق قضى له كما قدمناه ، . وبقي ما لو أرخ أحدهما وقياس ما مر أنه لو كان الآخر ذا يد وحده قضي له وإلا فللمؤرخ ، وهذا ما ظهر لي تأمل . قوله : ( كما وصفنا ) أي في صدر المسألة بأن برهن كل أن الرجل رهنه هذا الشئ . قوله : ( نصفه ) اسم كان ورهنا خبرنا وفي يد متعلق به أو بمحذوف ورهنا تمييزه تأمل . قوله : ( لانقلابه الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث أخذ في الأولى بالقياس وفي هذه الاستحسان ، قال الزيلعي : وفي القياس هذا باطل وهو قول أبو يوسف . ووجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته بل لحكمه ، وحكمه في حالة الحياة الحبس والشائع لا يقبله ، وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشائع يقبله ا ه ملخصا . قوله : ( قال ) أي في العمادية . قوله : ( وهذا ) أي قوله ( تهلك هلاك المرهون ) . قوله : ( ظاهر إذا رضي ) ويؤيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوى النسفي : هذا مستقيم إذا أمكنه استردادها فتركها ، أما إذا تركها لعجزه ففيه نظر ا ه . والظاهر أنه محمل ما في البزازية عن العتابي : تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه رهنا وأعطاه منديلا يلفه على رأسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا ا ه . قوله : ( ومفاده الخ ) تطويل من غير فائدة ، ولو قال : ومفاده أنه لو لم يرض بذلك يهلك هلاك الغصب لكان أوضح ط . قوله : ( وعليه ) أي على ما استفيد من قوله : وإلا لا وهو أن يهلك هلاك الغصب يحمل إطلاق السراجية ، ونصها : إذا أخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا بل غصبا ا ه . فقوله : بل غصبا دل على أنه تركها بلا رضاه . قوله : ( لرب المال مسك مال المديون ) عبارة المجتبى أن يمسك ، وهي أولى إلا أن