responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 598


التوفيق بأن يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع فلانا واشتراه المذكور ط .
( أقول ) : وكذا إذا وفق بأن قال له اسمان كما في دعوى التنقيح .
والحاصل : أن الظاهر الأول : أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية ، فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية كما أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( أولى من بينة الموت بعد البرء ) يعني تقدم عليها وكأنه لان فيها إسنادا إلى السبب الظاهر ، وهذا موافق لما في القنية من باب البينتين المتضادتين ، وتبعه في البحر في باب الاختلاف في الشهادة ، لكن في آخر كتاب الدعوى من الخلاصة أقاما البينة هذا على الصحة وهذا على الموت بالضرب ، فبينة الصحة أولى ، وكذا في البزازية ومشتمل الاحكام ، وبه أفتى المولى أبو السعود كما في تعارض البينات للشيخ غانم ، وكان الأولى ذكر هذه ونحوها في باب ما يدعيه الرجلان أواخر باب الاختلاف في الشهادة تذييلا كما لا يخفى ولكن ذكر ها هنا الأدنى ملابسة . قوله : ( لم يجرحني ولم يقتلني ) لا يقال بينة زيد على النفي لأنها أقيمت على القول . قوله : ( وبينة الغبن ) على مشتر من وصي يتيم . قوله : ( من يتيم بلغ ) متعلق بينة . قوله : ( أولى من بينة كون القيمة الخ ) وهي بينة المشتري ، هذا إذا اجتمعنا عند الحاكم وشهدنا على نحو ما ذكر ، أما لو قضى بإحداهما أولا بطلت الأخرى ، وقد أفتى بذلك الشلبي وهي في فتاويه مستدلا بمسألة ما لو شهد بقتل زيد يوم النحر بمكة وآخران بقتله بالكوفة فراجعه إن شئت . كذا في الحواشي الخيرية . قوله : ( ما اشتراه ) أي المدعى عليه المعلوم من المقام وهو المشتري . قوله : ( من وصيه ) أي وصي اليتيم وكذا من أبيه . كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى ، ويظهر لحل العبارة وجه آخر . وهو أن يقال : ما اشتراه من وصيه من مال اليتيم على ما صور المسألة . مؤيد زاده عن الحاوي بقوله : وصي باع كرم الصغير وادعى غبنا وأقام بينة وأقام المشتري بينة أن ثمن الكرم في ذلك الوقت مثل الثمن فبينة الغبن أولى ا ه‌ .
( أقول ) : لكنه يحتاج إلى تقدير لفظ وصي عند قول الشارح السابق من يتيم : أي من وصي يتيم ، لكن يعكر على هذا التقدير لفظ بلغ كما مثل به المصنف في منحه فيكون على عبارة الشارح أن الدعوى حصلت من التيم عند بلوغه كما فسره المصنف عازيا للعمادية ، ويؤيده ما في جامع الفتاوى : ولو ادعى الابن بعد بلوغه الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتغير السعر وإلا يصدق المشتري وبينة الزيادة أولى ا ه‌ . وحينئذ فلا غبار على عبارة الشارح ، فافهم . قوله : ( في ذلك الوقت ) أي وقت العقد وهو ظرف القيمة ح . قوله : ( خلافا لما في الوهبانية ) أقول : ليس في الوهبانية سوى مسألة الكره والطوع ، وقدم بينة الطوع على الكره وبينة الطوع على بينة الصحة وغير بيتها العلامة عبد البر فقال :
وبيننا كره وطوع أقيمتا فتقديم ذات الكره صحح الأكثر قال الشرنبلالي : ونقل الشارح : اختلف في الصحة والفساد ، فالبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات ، فتأمل .

598

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست