responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 592


الشهود سرا وعلنا لو جرحوا قبل التعديل إنما هو قول الامامين المشترطين لذلك لجواز القضاء بشهادة الشهود لا على قول الإمام القائل أن القاضي يكتفي بظاهر العدالة ، كما تقدم بيان الخلاف بينهم فجعل وجود هذا الجرح كعدمه ، فلا يصح قول صدر الشريعة : قبلت الشهادة قبل الجرح لأنه لا معنى لقبولها إلا الحكم لها ، ولو حكم بفسقهم بهذه الشهادة لم يصح تزكيتهم بعدها كما قاله ابن الكمال ، ولم يجز الحكم بشهادتهم على قول أحد من أئمتنا فيخالف ما قاله البرجندي ، فمن قال : إن الخلف هنا لفظي فمن عدم علمه بما يقول كما هو عادته ا ه‌ . لأنا نقول : إعمال الكلام أولى من إهماله . ثانيا : لما علمت من إرجاع الأقوال لبعضهم وعدم المخالفة بين كلامهم جميعا ، فارجع إلى ما قدمناه وعض عليه بالنواجذ .
قوله : ( على الجرح المجرد ) الأولى الاتيان بالباء بدل على وفي نسخة المفرد ولا حاجة إليه ، بل زيادة محضة لان الكلام في التمثيل له . قوله : ( بأنهم فسقة الخ ) إنما لم تقبل لان البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه ، والفسق مما لا يدخل تحت الحكم ، وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتوبة ، ولأن الشاهد صار بهذه الشهادة فاسقا لان فيها إشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهي حرام بالنص . والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق ولا يقال فيه ضرورة ، وهي كف الظالم عن الظلم بأداء الشهادة الكاذبة ، وقال قال عليه الصلاة والسلام : انصر أخاك ظالما أو مظلوما لأنه لا ضرورة إلى هذه الشهادة على ملا من الناس ، ويمكنه كفه عن الظلم بإخبار القاضي بذلك سرا . بحر .
وفي القنية من الحدود : ولو قال له : يا فاسق ثم أراد أن يثبت فسقه لا تقبل . قوله : ( أو زناة ) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو الشرب ، وفي هذا لا يثبت الحد ، بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني الخ لأنها شهادة على فعل خاص موجب للحد ، هكذا ظهر لسيدي الوالد رحمه الله تعالى . قال ط : وهو في لأول محمول على ما إذا كان السبب متقادما ، وفي الثاني على غير المتقادم ، والتقادم بزوال الريح في غيره بشهر .
قال المقدسي : ويمكن أن يفرق بما هو أظهر من ذلك بأن قولهم شربة أو زناة أو أكلة ربا اسم فاعل ، وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر ، بخلاف الماضي من قولهم شربوا أو زنوا أو نحوه ا ه‌ بتصرف . وهذا هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي ، فالظاهر أنه هو المراد . والله تعالى أعلم . وفي الكلام الآتي ما يفيد أنهم قالوا زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا وبينه أو شربة خمر ولم يتقادم العهد ا ه‌ ، فيحمل ما هنا على أنهم لم يقولوا ذلك ا ه‌ .
قال الكمال : قد وقع في صور عدم القبول أن يشهدوا بأنهم فسقة أو زناة أو شربة الخمر ، وفي صور القبول أن يشهدوا بأنه شرب أو زنى ، لأنه ليس جرحا مجردا لتضمنه دعوى حق الله تعالى وهو الحد ويحتاج إلى جمع وتأويل ا ه‌ .
قال في الشرنبلالية : قلت وبالله التوفيق : الجمع بينهما والتأويل بما ذكره الزيلعي أن الشاهد إذا أطلق في أنه زنى أو شرب الخمر أو سرق ولم يبين وقته لا تقبل للتقادم ، فيحمل ما في صور الجرح على هذا ، وإن بينه ولم يكن متقادما يقبل وعليه يحمل ما في صور القبول وهذه عبارته ، وما ذكره الخصاف أن الشهادة على الجرح المجرد مقبولة ، تأويله إذا أقامها على إقرار المدعي بذلك أو على التزكية ، وعلى هذا ما ذكره في الكافي وغيره من أن الشهود لو شهدوا أن الشهود زناة أو شربة خمر لم تقبل ، وإن شهدوا أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا تقبل ، يحمل الأول على أنه إذا كان متقادما ،

592

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست