المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده ، بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبد ا ه . وهذا لا ينافي قبول شهادة المطعون فيهم بالجرح المجرد إذا عدلوا ، لان هذا الطعن ليس شهادة عليهم أخرجتهم عن حيز القبول وهو ما أراده ابن الكمال ط . قوله : ( وأطلق ابن الكمال ردها ) أي رد شهادة الطاعن بالفسق المجرد ولو قبل التعديل : أي فلم يعتبرها : أي على أنها شهادة مخرجة للمطعون فيه بالمجرد عن حيز القبول ، ويدل على أن هذا مراده ما ذكره من السؤال والجواب بقوله . فإن قلت : أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها ؟ قلت : نعم ، لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول ، ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ، ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه . قوله : ( وذكر وجهه ) حيث قال : إنما لا تقبل البينة على الجرح المجرد لأنه لا يدخل تحت الحكم ، والبينة إنما تقبل فيما يدخل تحت الحكم ، وفي وسع القاضي إلزامه ، وهذا لا يختلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة وكونه بعدها . قوله : ( وفيه ) أي كلام النقاية حيث جعل عدم قول التفسيق المجرد في الشاهد المعدل ، وهو يفيد أنه يقبل في غير المعدل . قوله : ( لم يلتفت لهذه الشهادة ) الأولى لا يلتفت : أي لا يعتبرها على أنها شهادة مسقطة لشهادة الشهود ولو عدلوا ، بل تمنعه عن الحكم إلى أن يعدلوا ، فإذا عدلوا قبل شهادتهم ، فآل إلى الكلام السابق . قوله : ( ولكن يزكي الخ ) ولو كانت شهادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها . أقول : أعلم أن القهستاني نقل أولا عن مصنف متنه أن القضاء قبل التعديل لا يجوز ، فكيف إذا وجد الجرح ، فنظر في هذا بقوله : وفيه أن القاضي الخ . وأقول : الذي يؤخذ من المذهب وإليه ترجع هذه العبارات بالعناية أن مذهب الامام أن ظاهر العدالة يجوز الحكم قبل ثبوت حقيقتها إن لم يطلب الخصم التعديل . وقالا : لا بد من حقيقتها مطلقا ، ومن البين أن الجرح المجرد أقل ما هناك ينبئ عن طلب التعديل فحينئذ لا بد من التعديل باتفاق ، فمن قال قبلت شهادته مراده أنه لا يكفي حينئذ ظاهر العدالة ، ومن قال ردت مراده أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة كالجرح الغير المجرد كما قدمناه قريبا . قوله : ( وجعله البرجندي ) أي جعل قبول الشهادة إذا عدلوا على قولهما الخ . قد علمت أنه لا حاجة إلى ذلك وأن الخلاف لفظي . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : والمتبادر منه رجوعه إلى قوله : لكن يزكي الشهود سرا وعلنا . أما على قول الإمام فيكتفي بالتزكية علنا كما نقدم ، وهذا محله ما إذا لم يطعن الخصم ، أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو على قول الكل من أنهم يزكون سرا وعلنا ، فتأمل وراجع . ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله فتنبه ، والظاهر أن الضمير راجع إلى الاطلاق المفهوم من قوله وأطلق الكمال ا ه . وهذا أولى مما ذكره بعض الأفاضل بقوله : وجعله البرجندي على قولهما : يعني إنما يحتاج إلى تزكية