responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 593


وإلا فلا فرق بين قولهم زناة أو شربوا الخ ا ه‌ . فالمصنف تبع ما أول الزيلعي به كلامهم ، فتنبه .
قولهم : ( أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور ) الأحسن إفراد الضمير اعتراض بأنها شهادة بإقرارهم الداخل تحت الحكم . وأجيب بأنه فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق ، وفيه أن الشهادة على إقرار الشهود تكون حكاية للهتك عن قولهم فهو كالشهادة على إقرار المدعي بفسقهم . أفاده الواني ، ومثله في الحواشي اليعقوبية . قوله : ( أو أنهم أجراء في هذه الشهادة ) إنما لم تقبل لأنها شهادة على جرح مجرد ، والاستئجار وإن كان أمرا زائدا على الجرح ولكنه لا خصم في إثباته إذ لا تعلق له بالأجرة . بحر . قوله : ( فلا تقبل الخ ) هذا بعينه قد تقدم وزيادة عليه فهو تكرار محض ، وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لان العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد كما عرفت ، وليس في شئ مما ذكر إثبات واحد منهما ، بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل لأنها كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره .
فإن قلت : لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما : يعني حق الله تعالى وحق العبد ، لان إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب للتعزير ، وهو هنا من حقوق الله تعالى . قلت : والظاهر أن مرادهم بما يوجب حقا لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم : وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتوبة ، لان التعزير حق الله تعالى يسقط بالتوبة ، بخلاف الحد لا يسقط بها ، والله تعالى أعلم ا ه‌ .
قلت : لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه ومن التعزير ، وصرح هناك أيضا بأن التعزير لا يسقط بالتوبة ، إلا أن يقال : مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها .
تأمل . قوله : ( على الجرح المركب ) إنما كان مركبا بالنظر لما يترتب عليه من رد شهادتهم فكأنه هو وما يترتب عليه شيئان . قوله : ( كإقرار المدعي بفسقهم ) يعني إذا شهد شهود المدعى عليه على المدعي أنه أقر أن شهودي فسقه تقبل ، لأنهم ما شهدوا بإظهار الفاحشة وإنما حكوا إظهارها عن غيرهم فلا يصيرون فسقه بذلك ، لان المظهر والحاكي ليسا سواء ، والاقرار مما يدخل تحت الحكم ويقدر القاضي على الالزام به لأنه لا يترفع بالتوبة .
قال في البحر : لا يدخل تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو على أنهم محدودون في قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد في العين ، ولذا قال في الخلاصة : للخصم أن يطعن بثلاثة أشياء : أن يقول هما عبدان أو محدودان في قذف أو شريكان ، فإذا قال هما عبدان يقال للشاهدين أقيما البينة على الحرية . وفي الآخرين يقال للخصم أقم البينة على أنهم كذلك ا ه‌ . فعلى هذا الجرح في الشاهد إظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة ، فإدخال هذه المسائل في الجرح مقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن كما في

593

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست