responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 585


بناء على أن نفس الوكيل قام مقام الموكل اه‌ . فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل به ، فإن خاصم في غيره ففيه تفصيل أشار إليه الشارح فيما يأتي ، وكأن العبارة مجملة وتفصيلها في الهندية ، فإنه قال فيها :
وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل إن خاصم لا تقبل ، وإن لم يخاصم تقبل ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . كذا في الذخيرة ، ولو وكله بكل حق قبل فلان بحضرة القاضي فخاصمه في ألف فعزل : فإن شهد بذلك الألف ردت ، وإن شهد بمال آخر لم ترد ، وإن لم يعلم القاضي بوكالته وأنكر فلان وكالته وأثبتها بالبينة ثم عزله وشهد ردت شهادته للموكل في كل حق قائم وقت التوكيل ، إلا إذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل كما في الكافي . قوله : ( اتفاقا للتهمة ) أي تهمة تصديق نفسه فيما خاصم فيه . قوله : ( وإلا قبلت لعدمها ) لان الموكل حي وهو قائم في حق نفسه دون الوكيل ، وللوكيل أن يخرج نفسه متى شاء من الوكالة وهو يفعل من ذلك ما أمره به الموكل ، فإذا عزل قبل الخصومة لم يلحقه تهمة فيما شهد به فقبلت شهادته اه‌ . منح . قوله : ( فجعله كالوصي ) فلا تقبل شهادته مطلقا بناء على أن عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم ، ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه . وعندهما : لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ إقراره . ذخيرة ملخصا .
أقول : وقد بسط المسألة في التتارخانية في الفصل السابع فقال : أما شهادة الوكيل فنقول :
الوكيل خاص وعام ، أما الخاص وهو إذا وكله بطلب ألف درهم قبل رجل معين والخصومة فيها إذا خاصمه عند غير القاضي ثم عزله الموكل قبل الخصومة عند القاضي ثم شهد بهذا الألف لموكله جازت شهادته ، وعند أبي يوسف : لا يجوز بناء على أن عنده بنفس الوكالة قام مقام الموكل ، فلو أن القاضي جعله خصما ثم أخرجه الموكل من الوكالة فشهد بعد ذلك بحق قد كان له يوم وكله أو حدث له بعد ذلك قبل أن يخرجه من الوكالة لم تجز شهادته جعله وكيلا فيما يحدث . والمسألة محفوظة أنه لو وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل معين فإنه لا يتناول ما حديث . أما إذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس أجمعين بالخصومة ينصرف إلى الحقوق القائمة ، وما يحدث استحسانا فيحمل ما ذكرنا على الوكالة العامة إذا خاصم هذا الوكيل المطلوب في ألف درهم للموكل عليه فأخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد له بألف دينار لا تقبل شهادته له أو شهد الوكالة العامة ، وما تقدم لأنه لو لم تكن عامة تقبل في الدنانير ، وإنما لا تقبل في الدنانير إذا كانت واجبة عليه قبل الاخراج . وأما إذا شهد بدنانير وجبت عليه بعد العزل تقبل شهادته . وأما العامة لو وكل رجل رجلا بالخصومة في كل حق له وقبضه جاز لا مؤقتة : يعني قبل الناس مطلقا أو في معين فقدم رجلا وأقام عليه البينة وجعله القاضي خصما ثم أخرج الموكل من الوكالة لم تجز شهادته له على هذا الرجل ولا على غيره ممن كان للموكل عليه حق من يوم وكله ولا ما حدث على الناس بعد ذلك يوم أخرجه من الوكالة اه‌ ما رأيته في النسخة التي حصلت في يدي وهي محرفة ، فلتراجع نسخة أخرى . قوله : ( وهذان الأصلان متفق عليهما ) قدمنا آنفا أن أبا يوسف لم يجوز شهادة الوكيل خاصم أو لا ، ففي هذا الاتفاق نظر ، لان أبا يوسف جعل الوكيل

585

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست