responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 586


كالوصي وإن لم يخاصم مع أنه بعرضية أن يخاصم . قوله : ( وتمامه فيه ) أي في الزيلعي . وعبارته بعد قوله متفق عليهما : غير أنهما يجعلان أهل المحلة مما له عرضية أن يصير خصما وهو يجعلهم ممن انتصب خصما ، وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل ، فمن جنس الأول الوكيل بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته ، والشفيع إذا طلب الشفعة ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع ، ومن جنس الثاني أن الوكيل إذا لم يخاصم والشفيع إذا لم يطلب وشهدا تقبل شهادتهما ، ولو ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل شهادتهما عليه ، لان الخصومة قائمة مع الكل والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما ، إلا رواية عن أبي يوسف ذكرناها من قبل اه‌ . قوله : ( ثم عزله ) أي الموكل قبل الخصومة عند القاضي . قوله : ( عندهما ) أي خلافا للثاني ، فإنه كالوصي عنده كما قدمناه قريبا ، كما لو شهد في غير ما وكل به أو عليه . قوله : ( أو عليه ) عطف على في غير ما وكل به : أي شهد على موكله .
وفي شرح تحفة الاقران : الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين ، ثم قال الكفيل بنفس المدعى عليه إن شهد أن المدعى عليه قضى المال الذي كانت الكفالة لأجله هل تقبل شهادته ؟ اختلف المشايخ .
سائحاني . قوله : ( وفي البزازية ) بيان لقوله في غير ما وكل فيه . قوله : ( عند القاضي ) متعلق بقوله وكله لا بالخصومة . قوله : ( بألف درهم ) متعلق بخاصم . قوله : ( مائة دينار ) أي مال غير الموكل به ، بخلاف ما مر . قوله : ( تقبل ) لأنه مال آخر لان المائة دينار مال آخر غير الذي خاصم فيه أو لا .
قوله : ( وخاصم ) أي فإنها لا تقبل مطلقا ، وذلك بأن أنكر المدعى عليه وكالته فأثبتها بالبينة ثم عزل وشهد ردت شهادته للموكل في حق كل قائم وقت التوكيل ، إلا إذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل ، وقد نقلناه عن الكافي .
وقد أوضح المقام في جامع الفتاوى : فقال : ولو وكل بغير محضر القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم وأقام البينة على الوكالة ثم عزله الموكل فشهد له على المطلوب بعد الوكالة لم تجز شهادته ، لأنه لما اتصل القضاء بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل ، فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيه ، أما إذا وكله عند القاضي فلا يحتاج لاثباتها للعلم ، ومع ذلك فعلم القاضي بها ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فيجوز شهادته بعد العزل في حق آخر اه‌ .
وسنوضحه في القولة الآتية بأوضح من هذا . قوله : ( وتمامه فيها ) حيث قال : بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب بمائة دينار ، فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل ، لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل ، بخلاف الأول لان علم القاضي بوكالته ليس بقضاء ، فلم يصر خصما في غير ما وكل به

586

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست