أقول : ويمكن أن يقال للفرق : أي إذا لم يحضر الوكيل خصما ولم يحضر غير ابني الموكل لا يملك القاضي نصب وكيل عن غائب . وأما إذا أحضر خصما وشهد غير ابني الموكل فالقاضي يثبت الوكالة عن الغائب ويكون من قبيل الاثبات لا النصب . وأما شهادة ابني الموكل فلا تثبت الوكالة لعدم كونها شهادة وللتهمة أيضا ، إذ يمكن أن يتواضعا مع الوكيل على أخذ المال فيصير لنفعهما فلا تقبل كما في شرح الملتقى للداماد . يؤيد ذلك ما سيأتي في الوصايا من قول الشارح : لان القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما اه . فانظر لقوله بطلبهما ولم يقل بشهادتهما ، فإنه يشير إلى أنها غير شهادة بل كناية عن الطلب ، ويظهر لي القبول لو ادعى بكر الشراء من وكيل زيد المنكر واستشهد بابني زيد على ذلك . قوله : ( عن الغائب ) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره إلا في المفقود كما في البحر . قوله : ( بخلاف الوصي ) أي وصي القاضي وإنما يحتاج إلى هذا الفرق في صورة الدعوى ، أما في صورة الانكار فالحكم متحد ، لان القاضي لا يملك إجباره على قبول الوصية كما قدمناه قريبا . قوله : ( أي وصي الميت ) في بعض النسخ أو بدل أي . قوله : ( بحق للميت ) أو لليتيم ، واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فإنها تقبل كما في الهندية . قوله : ( بعد ما عزله القاضي ) وكذا قبله بالأولى ، فكان الأولى أن يقول ولو بعد ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل . بزازية . ويمكن أن يقال : عزله بجنحة . سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قال في الخانية : ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه ، فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل غيره معه . قوله : ( أو بعد ما أدركت ) أي بغلت . قوله : ( في ماله أو غيره ) أي في ماله الذي تحت يده أو غيره . قال بعضهم أو غيره : أي كمال إذا شهد أن طلب الشفعة أو أن فلانا أبرأه من كذا ، وحمل بعضهم معنى قوله : أو غيره على نحو النسب . وفي معين المفتي : شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم لا تقبل ، ولو كانوا كبارا جازت . ولو شهد على الميت بدين جازت على كل حال . وفي المنح : ولو شهد لكبير على أجنبي تقبل في ظاهر الرواية . ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لا تقبل اه . ويمكن حمل أو غيره على هذا فيكون معطوفا على الميت . قوله : ( لحلول الوصي محل الميت ) هذا لا يظهر إلا إذا بقيت وصايته ، أما إذا عزل عنها فلا يظهر إلا باعتبار ما كان ط . قوله : ( فكان كالميت نفسه ) أي فكأنه شهد لنفسه . قوله : ( ولو شهد الوكيل الخ ) أصل المسألة في البزازية حيث قال : وكله بطلب ألف قبل فلان والخصوم فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز . وقال الثاني : لا يجوز