responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 583


نفعهما فتقبل شهادتهما بالوصية والموت جميعا ، وهذا بخلاف المسألة الآتية : أعين مسألة ما لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه الخ .
ورأيت سؤالا وجوابا أحببت ذكرهما هنا لمناسبة لا تخفى على الفطن النبيه ، وهما من فتاوى مفتي دمشق الشام محمود أفندي الحمزاوي حفظه الله تعالى . سئل عن صورة دعوى مضمونها في الوصي إذا أثبت وصاية على تركه وحكم الحاكم بها ثم بعد ذلك أتى رجل آخر وادعى أن الميت أخرج الأول وجعل ذلك وصيا محله فهل لا تسمع هذه الدعوى من الآخر لتضمنها إبطال القاضي الأول أم لا ؟
أجاب بقوله : حيث أثبت المدعى عليه قبلا كونه وصيا شرعيا وقضى القاضي بصحة وصايته بوجهها الشرعي فلا تسمع دعوى المدعي الآن ولا الشهادة بأن الميت أخرج المدعى عليه وجعل مورث موكلته وصيا ، لان في سماع مل هذه الدعوى والشهادة إبطال القضاء ، والقضاء يصان عن الالغاء ما أمكن .
قال في شرح الزيادات للإمام محمد : شهد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا الرجل وقضى القاضي بها ثم شهد آخران بالايصاء إلى رجل آخر لا تقبل لان فيه نقض القضاء الأول ، وكذلك في شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال : وإن ذكر الشاهدان رجوعا من الوصية الأولى لا تقبل شهادتهما ، لان هذه الشهادة تضمنت إبطال القضاء انتهى . وكلاهما صريح في عدم صحة سماع الدعوى والشهادة ، والله تعالى أعلم بالصواب اه‌ .
أقول : لكن يشكل على ذلك قولهم الدفع ودفع الدفع صحيح قبل القضاء وبعده على الصحيح ، ولعله مبني على القول المرجوح من أن الدفع بعد الحكم لا يقبل . تأمل . قوله : ( كما لا تقبل الخ ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة وإلا جازت الشهادة لأنه يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشهادة ، وإنما قامت الشهادة لابراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة فكانت شهادة على أبيهما فتقبل ، وفرق بينها وبين من وكل رجل بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل ، وإن أقر المطلوب بالوكالة لأنه لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل . بحر ملخصا عن المحيط . قوله : ( أن أباهما ) أشار إلى عدم قبول شهادة ابني الوكيل بالأولى ، والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل ، وبه صرح في البزازية . بحر . قوله : ( الغائب ) قيد به لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهد ، لان التوكيل لا تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة ، لكن يحتاج إلى بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى . ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد فيشهدان به ويقبض ديون أبيهما ، وإنما صورناه ذلك لان الوكيل لا يجبر على فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها . بحر . ونظر في ذلك سيدي الوالد رحمه الله تعالى بقوله : قوله تسليم وديعة الموكل في دفعها : أي التي وكله الغائب بدفعها لصاحبها ، وقوله فيشهدان به : أي بتسليم الوديعة الذي ادعاه المدعي ، وقوله وبقبض ديون أبيهما لم تجر فيه الدعوى فما معنى شهادتهما به مع أن المقصود جريانها فيه مع إجبار الوكيل ولا إجبار هنا ، فتأمل .
قوله : ( أو أنكر ) صورته كما تقدمت عن البحر فإنها لا تقبل . قوله : ( والفرق ) إنما يحتاج إلى الفرق في صورة الدعوى فيهما ، وأما في صورة الانكار فالحكم متحد وقدم وجهه في الوصي ، وهو أن القاضي لا يملك إجباره على قبول الوصية ط .

583

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست