responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 582


نظرا للميت وإن لم يوص لأنه نصب ناظرا لمصالح المسلمين ، وحينئذ فإنه يكون وصي القاضي لا وصي الميت كما حرره المقدسي .
قال في البحر ولا بد من كون الموت معروفا في هذه المسائل : أي ظاهرا إلا في مسألة غريمي الميت فإنها تقبل وإن لم يكن الموت معروفا ، لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له ، فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين بإقرارهما في حقهما . وقيل : معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بالأداء إليه لا برأتهما عن الدين بهذا الأداء ، لان استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل . كذا في الكافي اه‌ ملخصا . قوله : ( كشهادة دائني الميت ) أي لرجل بأنه وصي وكذا فيما بعد .
قوله : ( والموصى لهما ) بذلك بأن أباهما أوصى إلى فلان : أي أن الموصى لهما بشئ من المال شهدا أن الميت أوصى إلى زيد يكون وصيا على أولاده . عيني . قوله : ( ووصيه ) أورد على هذه أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر . وأجيب بأن يملكه لاقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت . كذا في البحر . قال ط : وفيه تأمل . قوله : ( لثالث ) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الايصاء : أي على أن الميت جعله وصيا ، وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى ، فافهم . ولا تنس ما قدمناه قريبا عن البحر من أنه لا بد من كون الموت معروفا في الكل : أي ظاهرا إلا في الخ . قوله : ( لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية ) ظاهر في أن الوصي من جهة القاضي كما قدمناه خلافا لما في البحر .
أقول : وبيان هذه المسائل كما في الفتح : رجل ادعى أنه وصي فلان الميت فشهد بذلك اثنان موصى لهما بمال أو وارثان لذلك الميت أو غريمان لهما على الميت دين أو للميت عليهما دين أو وصيان فالشهادة جائزة استحسانا . والقياس أن لا تجوز لان شهادة هؤلاء تتضمن جلب نفع الشاهد ، أما الوارثان لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم بإحياء حقوقهما ، والغريمان الدائنان والموصى لهما لوجود من يستوفيان منه ، والمديونان لوجود من يبرآن بالدفع إليه . والوصيان من يعنيهما في التصرف في المال والمطالبة ، وكل شهادة جرت نفعا لا تقبل .
وجه الاستحسان أنا لم نوجب بهذه الشهادة على القاضي شيئا لم يكن لا تقبل واجبا عليه ، بل إنما اعتبرناها على وزان القرعة لا يثبت بها شئ . ويجوز استعمالها لفائدة غير الاثبات كما جاز استعمالها لتطييب القلب في السفر بإحدى نسائه ولدفع التهمة عن القاضي في تعيين الأنصباء ، فكذا هذه الشهادة في هذه الصور لم تثبت شيئا ، وإنما اعتبرناها لفائدة إسقاط تعيين الوصي عن القاضي ، فإن للقاضي أو عليه إذا ثبت الموت ولا وصي أن ينصب وصيا ، فلما شهد هؤلاء بوصاية هذا الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالأهلية الصالحة لذلك ، فكفى القاضي لذلك مؤنة التفتيش على الصالح وعين هذا الرجل بتلك الولاية لا بولاية أوجبتها الشهادة المذكورة ، وكذلك وصيا الميت لما شهدا بالثالث ، فقد اعترفا بعجز شرعي منهما عن التصرف إلا أن يكون هو معهما ، أو بعجز علمه الميت منهما حتى أدخل معهما فينصب القاضي الآخر ، وفي الصور كلها ثبوت الموت شرط لان القاضي لا يملك نصب وصي قبل الموت ، إلا في شهادة الغريمين المديونين فإنه لا يشترط في إثبات ذلك الوصي الذي شهدا له ثبوت لأنهما مقران على أنفسهما بثبوت حق قبض الدين لهذا الرجل ، فضررهما في ذلك أكثر من

582

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست