responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 570


الفرائض : ينظر إن كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته ، وإن لم يكن شنيعا لا يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا بهد فيدخل في حد المعاصي والكبائر فتسقط به العدالة اه‌ . وقد ذكر الشيخ هنا حديثا مرفوعا ما أنا من دد ولا الدد مني والدد : اللعب واللهو : أي ما أنا من شئ من اللهو .
وفي الولوالجية : إن لعب بالصولجان يريد به الفروسية جازت شهادته لأنه غير محظور . بحر ملخصا . قال في الخانية : وإن لعب بشئ من الملاهي ولم يشغله ذلك عن الفرائض لا تبطل عدالته ، وملاعبته الأهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله عن الفرائض ، فإن لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك ، وإن لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا ، إلا إذا فحش بأن يرقصوا عند ذلك اه‌ . قوله : ( نحو الحداء ) أي للإبل . قال الشاعر الماهر :
أو ما ترى الإبل التي * هي ويك أغلظ منك طبعا تصغي إلى صوت الحداة * وتقطع البيداء قطعا ولم يذكر الشعر . وفي الهندية : الشاعر إذا كان يهجو لا تقبل شهادته ، وإن كان يمدح وكان أغلب مدحه الصدق قبلت والذي يعلم شعر العرب ، إن كان تعلم لأجل العربية لا تبطل عدالته وإن كان فيه فحش اه‌ .
قال سيدي الوالد بعد كلام : إن المكروه منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حتى غلب عليه وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية ، وبه فسر الحديث المتفق عليه ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه اللطيفة والمعاني الرائقة وإن كان في وصف الخدود والقدود ، فإن علماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين وغيرهم لهذا القصد .
وقد ذكر المحقق ابن الهمام في فتح القدير : ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة ، بخلاف ما إذا كانت بعينها حية . وعمم بعضهم المنع إلا أنا عرفنا من هذا أن التغني المحرم هو ما كان في اللفظ بما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه ، لا إذا أراد إنشاء الشعر للاستشهاد به أو لتعلم فصاحته وبلاغته ، ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مانع ما سلف في كتاب الحج من إنشاد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو محرم :
قامت ترك رهبة أن تهضما * ساقا بخنداة [1] وكعبا أدرما وإنشاد ابن عباس شعرا : إن تصدق الطير ننك لميسا لأن المرأة فيهما ليست معينة ، فلولا أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز لم تقله الصحابة



[1] قوله : ( بخنداة ) البخنداة كعلنداة المرأة التامة للقصب كالبخندي وقوله أدري مادرم الساق كفرج استوى ، وللكعب أو العظم واراه اللحم حتى لم يبين له حجم اه‌ . قاموس اه‌ . مصححه .

570

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست