responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 569


وفي العتابية : لا تسقط عدالة أصحاب المروءات بالشرب ما لم يشتهر . وفي الظهيرية : من سكر من النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف لان السكر حرام عند الكل . وقال محمد : لا تبطل عدالته إلا إذا اعتاد ذلك اه‌ . قال في البحر : وهو عجيب من محمد لأنه قال بحرمة قليله ولم يسقطها بكثيرة ، وظاهره أنه يقول بأن السكر منه صغيرة فشرط الاعتياد اه‌ . قال سيدي الوالد : قوله وهو عجيب من محمد الخ فيه نظر ظاهر يعلم مما قدمه عن الصدر الشهيد من أن الادمان على شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند محمد مع أنه ممن يقول بأن مجرد شرب الخمر ولو بدون إدمان وإسكار ، ولهذا قال المقدسي : وإنما فعل ذلك محمد : يعني حيث اشتراط الاعتياد على السكر من النبيذ للاحتياط فمنع القليل : يعني من المسكر ، ولم يسقط العدالة إلا إذا اعتاد ولم يكتف بالكثرة اه‌ .
فإن قلت : لم اشترط الادمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد ؟ قلت : ذكر البرجندي أن الوقوع في الشرب أكثر من الوقوع في غيره ، فلو جعل مجرد الشرب مسقطا للعدالة أدى إلى الحرج اه‌ . قال في البحر : ولشارب الخمر أن يشهد إذا لم يطلع عليه ، لما في الملتقط : وإذا كان في الظاهر عدلا وفي السر فاسقا فأراد القاضي أن يقضي بشهادته لا يحل له أن يذكر فسقه لأنه هتك الستر وإبطال حق المدعي اه‌ . ولا فرق في السكر المسقط لها بين المسلم والذمي لما قدمناه أنه إذا أسكر الذمي لا تقبل شهادته . قوله : ( وممن يلعب بالصبيان ) في الهندية : حكي عن أبي الحسن أن شيخا لو صارع الاحداث في المجامع لم تقبل شهادته اه‌ . قال ط : والمراد الاحداث المشتهون لا الأطفال الصغار لتسليتهم عن البكاء أو لحبهم ، ويدل عليه التعليل بعدم المروءة . ويحتمل أن المراد بهم ما يعم ما ذكر ويحمل على الكثرة وحرره اه‌ .
أقول : قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله ملاعبته للحسن ولأمامة ، ولو كان فيها أدنى ما يخل لما فعله ، وبه يتعين أن المراد الاحداث المشتهون . تأمل . قوله : ( والطيور ) أي من يلعب بها جمع طير وهو جمع طائر .
واللعب بالكسر : فعل قصد به مقصد صحيح . قاله الراغب قهستاني . وإنما ردت شهادته لأنه يورث غفلة ، وهو محمول على ما إذا كان يقف على عورات النساء لصعوده سطحه ليطير طيره اه‌ . بحر .
قوله : ( للاستئناس ) أو لحمل الكتب كما في بلاد مصر والشام : أي سابقا ، وفي بلاد فارس الآن .
قوله : ( إلا أن يجر حمام غير ) أي المملوك فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع ، بحر . وإن لم يصعد السطوح . قال في الهندية : ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن ، فأما إذا كان يمسك الحمام يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة ، كذا في المبسوط ، وهكذا في الكافي وفتاوى قاضيخان ، إلا إذا كانت تجر حمامات أخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه اه‌ . قوله :
( لاكله للحرام ) قال في الهندية : لا تقبل شهادة آكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه . كذا في المبسوط .
ولا تقبل شهادة من اشتغل بأكل الحرام . جوهرة ط . قوله : ( والطنبور ) بالضم . قهستاني . وفسره في الهداية بالمغني . قوله : ( وكل لهو شنيع ) من عطف العام على الخاص . قال في البحر : وأراد المؤلف بالطنبور : كل لهو كان شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب كما ذكره الشرح عن البحر .
قال في المحيط : الرجل يلعب بشئ من الملاهي وذلك لم يشغله عن الصلاة ولا عما يلزمه من

569

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست