responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 568


قال في الفتاوى الصغرى : ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب ، لان هذا الحد لم يثبت بنص قاطع إلا إذا داوم على ذلك اه‌ . وهو غلط من ابن الكمال لما قدمناه عن المشايخ من التصريح بأن شربها كبيرة ، ولمخالفتها للحديث المشهور في الكبائر أنها سبع ، وذكر منها شرب الخمر اه‌ . بل إنما شرط الادمان عليها للاشتهار لا لأنها صغيرة ، لان الشهادة لا ترد إلا بالادمان وظهوره بالاشتهار .
وأما مجرد الشرب مع قطع النظر عن سقوط الشهادة فقد علمت أنه كبيرة ولو بقطرة ، فلو تغفل .
قال السائحاني : أقول : نسبة الغلط إلى هذا الهمام في الفرق بين شرط الادمان للخمر وغيره من الأشربة غير مسلمة لما صرح قاضيخان في فتاواه . وعبارته : ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنها كبيرة ، وإنما شرط الادمان ليظهر ذلك عند الناس ، فإن من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كانت كبيرة ، وإنما تبطل إذا ظهر ذلك أو يخرج سكران يسخر منه الصبيان ، لان مثله لا يحترز عن الكذب . وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن شرب الخمر يبطل العدالة . وقال محمد رحمه الله تعالى : ما لم يظهر ذلك يكون مستور الحال اه‌ . وفي المقدسي : ومحمد شرط الادمان وهو الصحيح .
نعم إذا حمل الغلط على قول ابن الكمال إن شرب الخمر ليس بكبيرة يظهر لما قدمناه قريبا من أن شرب قطرة منه كبيرة . وفي البدائع : شرب الخمر أحيانا للتقوي لا للتلهي يكون عدلا ، وعامة المشايخ لا يكون عدلا لان شرب الخمر كبيرة محضة اه‌ . قوله : ( قال وفي غير الخمر ) قد علمت أنها يشترط فيها أيضا . قوله : ( يشترط الادمان ) قدمنا أنه اختلف في الادمان هل هو في الفعل أو النية على قولين محكيين فيه ؟ وفي الاصرار ، قال ابن كمال : إن الادمان بالعزم أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة ، ومحصله أن ابن الكمال يميل إلى ترجيح اشتراط الادمان بالفعل لا بالنية ، فراجعه .
قوله : ( على اللهو ) أي لأجل اللهو : أي وهو معروف ، وأصله ترويح النفس بما لا تقتضيه الحكمة .
بحر عن المصباح ، والمراد به أن لا يكون للتداوي فيدخل في اللهو الشرب للاعتياد .
قال في البحر : فأطلق اللهو على المشروب ، وظاهره أنه لا بد من الادمان في حق الخمر أيضا .
قال في المنح : هو خلاف الظاهر من العبارة ، لان الظاهر منها أن معنى مدمن الشرب : أي مداوم شرب الخمر على اللهو . قال الزيلعي : أي مداوم شرب الخمر لأجل اللهو لان شربها كبيرة . وقال منلا خسرو : ومدمن الشرب : أي شرب الأشربة المحرمة ، فإن إدمان شرب غيرها لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو اه‌ . فأفاد كلامه أن الشرب على اللهو إنما هو شرط في غير الأشربة المحرمة ، أما فيها فلا يشترط ، وهذا يوافق كلام صاحب البحر . والظاهر أن هذا هو الذي أحوجه إلى ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز على المشروب ، وهو مخالف لكلام الزيلعي ، فإنه جعله شرطا في الخمر أيضا ، وربما يناسبه كلام الشارح هنا ، والظاهر خلافه لان شرب الخمر كبيرة ترد الشهادة بها سواء شربت على اللهو أم لا ، وظاهر كلامهم أنه لابد من الادمان في حق الخمر أيضا . وأما إدمان شرب غير المحرم لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو ، فجعل اللهو قيدا للشرب وحمله على شرب غير المحرمة هو الذي يظهر كما يظهر لي من كلامهم ، والله تعالى الموفق . قوله : ( لشبهة الاختلاف ) قال في البحر : في قوله على اللهو إشارة إلى أنه لو شربها للتداوي لم تسقط عدالته لان للاجتهاد فيه مساغا اه‌ . قال ط : والأصح الحرمة . نعم لو شرب لغصة شئ في حلقه ونحوه مما ينفسه لا محالة كان مباحا . قهستاني .

568

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست