responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 567


للموكل . قوله : ( فكذلك ) أي لا تقبل عند أبي يوسف وتقبل عند الامام ومحمد . كذا في الذخيرة .
وإنما اقتصر المؤلف على قول الثاني لما قيل إن الفتوى والقضاء على قوله في الوقف والقضاء ط . قوله :
( ومدمن الشرب ) قال في النهاية معزيا إلى الذخيرة : أراد به الادمان في النية : يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده . قال الرملي في حاشية المنح : بخلاف ما إذا أقلع عنه فإنه فاسق تاب فتقبل شهادته اه‌ . فإذا تم هذا فلا فرق بين الخمر وغيره ، لأنه وإن كان بقطرة منها ارتكب الكبيرة وترد شهادته ، لكن بالتوبة يزول فسقه ويعود عدلا وتقبل شهادته ، لكن لا تتم بالتوبة بمجرد نية عدم الشرب ، بل لا بد من الندم والاقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود . وإذا علمت معنى الادمان وأن غير المدمن تائب بأنه قد أقلع عنه ونوى أن لا يعود إليه سقط هذا الكلام كله ، لان التائب تقبل شهادته سواء تاب عن الصغيرة أو الكبيرة .
أقول : لكن قدمنا عن الفتح عند الكلام على النائحة أن تفسير الادمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة . فتأمل . قوله : ( لان بقطرة منها ) فيه حذف اسم أن . قوله :
( يرتكب الكبيرة ) لأنه يحرم قليلها وكثيرها ، والقليل يطلق على القطرة بالاجماع ، خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون بإباحة القليل .
قال في الهداية : وهذا كفر لأنه جحود للكتاب فإنه سماه رجسا . والرجس : ما هو محرم العين ، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وآله حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة ، ولأن قليله يدعو إلى كثيره ، وهذا من خواص الخمر ، ولأنه لو أقر بشرب قطرة واحدة يلزمه الحد كما قرر في محله . قوله :
( فترد شهادته ) أي من غير إدمان ، هذا مخالف لما في الكافي حيث قال : وإنما شرط الادمان ليكون ذلك ظاهرا منه ، فإن من شرب الخمر سرا ولا يظهر منه ذلك لا يخرج من أن يكون عدلا وإن شربها كثيرا وإنما تسقط عدالته إذا كان ذلك يظهر منه أو يخرج سكران فتلعب به الصبيان فإنه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة ، وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب .
وفي فتاوى قاضيخان : لا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنه كبيرة . وفي الذخيرة :
لا تقبل شهادة مدمن الخمر . زيلعي وعيني . وفي النهاية : الادمان شرط في الخمر أيضا في حق سقوط العدالة اه‌ . فهذه نقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط الادمان بين الخمر وغيره ، فما ذكره الشرح تبعا لصاحب البحر لا يعول عليه . أبو السعود . وقد تقدم أنه يشترط الاشتهار في كل من أتى بابا من أبواب الكبائر . ط بزيادة .
أقول : وكذلك صحح شرط الادمان في شرب الخمر لسقوط العدالة . البرجندي وصاحب التتمة ، وعليه كلام الدرر حيث عمم الشرب شرب الخمر والعرقي والوزج ونحوها كما في عبد الحليم . قوله : ( وما ذكره ابن الكمال ) من أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالاصرار عليه . قوله : ( كما حرره في البحر ) قال فيه : وذكر ابن الكمال : أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا تسقط العدالة إلا بالادمان عليه .

567

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست