والنخاسون ، ويحتمل أن المراد الدلال إذا شهد على البيع ، فإنه قال في الهندية : الوكيلان بالبيع والدلالان إذا شهدا قالا نحن بعنا هذا الشئ من فلان لا تقبل شهادتهما اه . قوله : ( والوكيل ) أي بالنكاح . قوله : ( ولو بإثبات النكاح ) أي لا تقبل بإثبات النكاح لأنها شهادة على فعله ، وقوله : لو بإثبات النكاح للتمثيل لا للتقييد ، ومثله سائر العقود التي باشرها لا يصح شهادته بها إذا صرح بأنه باشرها وكالة ، أما إذا شهد أنه ملكه أو في إجارته تقبل . وفي بعض نسخ الشرح زيادة واو قبل لو : أي ولو بإثبات النكاح ترقيا إذ هو هنا سفير وهي الأولى . قوله : ( أما لو شهد أنها امرأته تقبل ) لأنه شهد بقيام النكاح لا بعقده . قوله : ( والحيلة الخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد ، كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك ، فليتأمل . سيدي الوالد رحمه الله تعالى . أقول : وسيأتي قريبا عن البحر عن الملتقط أن لشارب الخمر أن يشهد إذا لم يطلع عليه ، وأنه لا يحل له أن يهتك ستره بذكر فسقه وإبطال حق المدعي . قوله : ( بالنكاح ) أي بإثباته ، ولا يذكر الوكالة : أي أن كان وكيلا فيه . قوله : ( بزازية ) عبارتها : وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشئ ، أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذا قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل ، أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل . وذكر أبو القاسم : أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه انتهت . قوله : ( وملخصه ) أي ملخص ما ذكره المصنف في كتاب الإجارة من كتابه المسمى بالمعين . قوله : ( الدلالين والصكاكين ) إذا كان غالب حالهم الفساد لكثرة الكذب منهم غالبا ، أما إذا غلب عليهم الصلاح فالصحيح أنها تقبل كما في الهندية ، وقدمناه آنفا . قوله : ( والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم ) أي القضاة ، وهو متعلق بالثاني وحذف من الأول نظيره . قال ح : الوكلاء المفتعلة الذين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس في الخصومة اه . قال فخر الدين : لما سئل عن شهادة أعوان الحاكم والوكلاء على أبواب القضاة . قال : لا تسمع شهادتهم لأنهم ساعون في إبطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع . قوله : ( وفيها ) مكرر مع ما يأتي متنا . قوله : ( أخرج من الوصاية ) نص على المتوهم ، لأنه إذا لم يخرج فشهادته للميت بدين أو غيره باطلة سواء كانت الورثة كبارا أو صغارا ، ولو شهد على الميت بدين قبلت على كل حال . هندية . قوله : ( بعد قبولها ) أما إذا لم يقبل بعد موت الموصي ولم يرد فشهد فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية ؟ فإن قبل أبطلها ، وإن رد أمضاها ، وإن لم يخبر بشئ توقف القاضي . ملتقط . قوله : ( للميت ) ولا لليتيم . هندية . قوله : ( أبدا ) أي وإن لم يخاصم . هندية . قوله : ( وكذا الوكيل ) أي شهادة الوكيل