responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 563


بموته قبله كما نقله الشارح في الحج . قوله : ( أو ترك جماعة ) قال في الفتح : منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال ، وإن كان متأولا في تركها كأن يكون معتقدا أفضلية أول الوقت والامام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك .
أقول : والجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب ، وقيل واجبة ، وقيل فرض كفاية ، وقيل فرض عين . والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا ، وبه جزم في التحفة وغيرها . قال في البحر : وهو الراجح عند أهل المذهب ، وهو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس : لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا بأن لا يستعظم أمرها كما يفعله العوام أو مجانة أو فسقا إما سهوا أو بتأويل ، ككون الامام من أهل الأهواء أو فاسقا فكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه ، أو لا يراعى مذهب المقتدي فتقبل . والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا ، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة .
وتمام الكلام في شرحنا على ( نور الايضاح المسمى بمعراج النجاح ) فراجعه ، فإن فيه فوائد خلت عنها أكثر الشروح . قوله : ( أو جمعة ) من غير عذر ، فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ، ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي ، والأول أوجه . فتح . لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور . تأمل . سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قال في تهذيب القلانسي قال : في ترك الجماعة مجانا شهرا . وفي الذخيرة : هذا إن لم يستخف بالدين وإن استحق فهو كافر اه‌ . قوله : ( أو أكل فوق شبع ) عند الأكثرين . والظاهر أن المراد بالشبع ما لا يضره ، وبما زاد عليه ما يضره لأنه هو الذي يحرم ط . قوله : ( بلا عذر ) راجع إلى الثلاثة قبله . ومثال العذر في الاكل مؤانسة الضيف وقصد التقوي على صوم الغد كما في الشرنبلالية والفتح . ومن العذر ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقايأه . قال الحسن : لا بأس به ، قال : رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايأ وينفعه ذلك . خانية .
أقول : وهل مثله ما إذا كان مضيفا ولا يرضى صاحب الطعام إلا بذلك ؟ بحر . والذي في حفظي أنه عذر أيضا فليراجع . أما مسألة الضيف فالظاهر إذا لم يكن بينهما مباسطة تامة ، أما إذا كان فلا يكون عذرا وليحرر أيضا . قوله : ( وخروج لفرجة قدوم أمير ) في الهندية : إذا قدم الأمير بلدة فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليه ، قال خلف : بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم ، والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم . كذا في الظهيرية وقاضيخان . وعلله في الفتاوى الصغرى بشغله الطريق فصار مرتكبا للحرام لأنه حق العامة ولم يعمل للجلوس اه‌ . وهذا التعليل يفيد أنه إذا تجرد عن شغل الطريق لا يكون قادحا مطلقا ، ولا ينافيه ما تقدم إذا تأملته ، لكن كلام قاضيخان يفيد خلافه . قال ابن وهبان :
وينبغي أن يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلد ، فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا ينكرون ولا يستخفون فينبغي أن لا يقدح . وذكر ابن الشحنة بعده : فقول المصنف وينبغي الخ ليس كما ينبغي اه‌ . ومثله في البحر . قال الخير الرملي : أقول فتحرر من مجموع ما ذكر أنه إن كان الأمير غير صالح قدح في العدالة مطلقا . وإن كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح ، وإن شغله قدح ، وأنت على علم بأن الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وتعظيم الفاسق كذلك ، فعلى ذلك يدور الحكم . تأمل اه‌ .

563

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست