responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 562


عبدك إنما هو مجاز باعتبار معنى القيام بخدمتك وكوني تحت أمرك ممتثلا له على إهانة نفسي في ذلك ، والتكلم بالمجاز على اعتبار الجامع ، فإن وجه التشبه ليس كذبا محظورا شرعا ، ولذا وقع المجاز في القرآن ، ولكن رده لما يدل عليه خصوص هذا المجاز من إذلال نفسه وطاعته لأجل الدنيا ، فربما يضر هذا الكلام إذا قيل للخليفة فعدل إلى الاعتذار بأمر يقرب من خاطره اه‌ . قوله : ( أو يحلف فيه ) أي في كلامه كثيرا : أي وإن كان في صدق فإن جرأته على ذلك تقتضي قلة مبالاته بأمور الدين ، ولأنه ربما أداه ذلك إلى الكذب فيه . وقد عده في الطريقة المحمدية من جملة آفات اللسان وساق آيات وأحاديث ، ثم قال : إن الحلف بالله تعالى صادقا جائزا بلا خلاف ، لكن إكثاره مكروه لقوله صلى الله عليه وآله : الحلف حنث أو ندم وتمامه فيها . قوله : ( أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم ) كمماليكه وأهله ، فإن كان ذلك يصدر منه أحيانا لا يؤثر في إسقاط العدالة ، لان الانسان قلما يخلو منه : هندية .
قال في الفتح : وقال نصير بن يحيى : من يشتم أهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا يقبل ، وإن كان أحيانا يقبل ، وكذا الشتام للحيوان كدابته اه‌ .
قال في شرح أدب القاضي : إن من سب واحدا من المسلمين لا يكون عدلا كما في الشرنبلالية : وحرر ابن وهبان مسألة الشتم حيث قال : والفقه في ذلك أن الشتم لا يخلو إما أن يكون بما فيه أو بما ليس فيه في وجهه أو غيبته ، فإن كان في غيبته فهو غيبة وإنها توجب الفسق ، وإن كان في وجهه ففيه إساءة أدب ، وإنه من صنيع رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة لهم ولا حياء فيهم ، وإن ذلك مما يسقط العدالة ، وكذا إذا كان السب باللعنة والابعاد كما يفعله من لا خلاق لهم من السوقة وغيرهم اه‌ : أي وإن كان بما ليس فيه كذب وحكمة ظاهر ، ومما يؤيد ذلك ما ورد في الحديث : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الأثير في النهاية : السب : الشتم ، يقال سبه يسبه سبا وسبابا ، قيل هذا محمول على من سب أو قاتل مسلما بغير تأويل ، وقيل إنما قال ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الكفر والفسق . وأقول : هذا خلاف الظاهر اه‌ . قوله : ( لأنه ) أي الاعتياد .
قوله : ( كبيرة ) أي إذا أصر عليه بالعود ولذا قيده بالاعتياد ، وإلا فهو صغيرة . قوله : ( كترك زكاة ) أي من غير عذر وبه أخذ الفقيه . قال الامام فخر الدين : والفتوى عليه . وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا . كذا في شرح النظم الوهباني . منح في الفروع آخر الباب . والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة كما في الهندية . قوله : ( أو حج ) قال في الهندية : كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا أخر من غير عذر سقطت عدالته . وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج . روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ محمد بن مقاتل . وقال بعضهم : إذا أخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث . وبتأخير الحج لا تسقط خصوصا في زماننا كما في المضمرات . قوله : ( على رواية فوريته ) في العام الأول عند الثاني ، وأصح الروايتين عن الامام ومالك وأحمد : أي فيفسق وترد شهادته بتأخير سنين ، لان تأخيره صغيرة ، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالاصرار . بحر .
ووجهه أن الفورية ظنية ، لان دليل الاحتياط ظني ، ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم

562

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست