responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 564


أقول : هذا بمعزل عما قدمناه فيما إذا خرج للاعتبار ولم يجلس في الطريق وكان الأمير صالحا أو فاسقا ولم يقصد تعظيمه فحينئذ لا يقدح كما علمت ، فافهم . قوله : ( وركوب بحر ) أي بحر الهند ، وهو البحر الأحمر المعروف الآن ببحر السويس بأنه إذا ركب البحر إلى الهند فقد خاطر بنفسه ودينه ، ومنها سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا ويرجع إلى أهله غنيا ، فإذا كان لا يبالي بما ذكر لا يأمن أن يأخذ من عرض الدنيا فيشهد بالزور . وقال ظهير الدين : لا يمنع .
قال العلامة عبد البر : والذي يظهر أن المانع ليس الركوب له مطلقا بل مع ما اقترن به ، وهذا حين كان الهند كله كفرا كما يرشد إليه التعليل . كيف والنص القطعي أباح ركوب البحر مطلقا إلا عند ظن الهلاك ، وما زال السلف يركبون البحار من غير إنكار ، ونص القرآن العظيم أعظم دليل على الجواز اه‌ بتصرف . وفي القهستاني : وقيل يشهد راكب البحر للتجارة وغيرها ، وهو الصواب اه‌ ط .
أقول : لا سيما في زماننا الآن فإنه لا مخاطرة بالنفس ، ولا محل لظن الهلاك في السفن المخترعة الآن وهي المعروفة ببابور النار ، فإن سيرها بالعجل لا بالريح ، فإن سيرها بالعجل يدور ببخار الماء المغلي بالنار فلا يخشى من تلف إلا نادرا من غفلة الملاحين . قوله : ( ولبس حرير ) إلى قوله أو قمر محمل ذلك فيما يظهر على من شهر بذلك ط . أما لبس الحرير فلحرمته إلا ما استثنى . وأما البول في السوق فلاخلاله بالمروءة . وأما استقبال الشمس والقمر في البول فلكراهة ذلك لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله الباهرة ، وقيل لأجل الملائكة الذين معهما ، والمراد بالاستقبال استقبال عينهما ، فلو كان في مكان مستور ولم تكن عينهما بمرأى منه بأن كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة ، كما إذا لم يكونا في كبد السماء كما حررته في ( معراج النجاح على نور الايضاح ) .
أقول : ومثل لبس الحرير استعمال ما يحرم شرعا كفضة وذهب ، وقوله : أو إلى قبلة ظاهره ولو في بناء مع أن الأئمة يقولون بعدم الكراهة فيه ، فالظاهر أن يقيد هو وما يعده في الصحراء . قوله :
( وطفيلي ) يتتبع الدعوات من غير أن يدعي وصار عادة له وإن أثم بمرة : أي بلا خلاف كما في البحر . قوله : ( ومسخرة ) لرفضه المروءة إن اعتاد ذلك واشتهر ، ولارتكاب المحظورات غالبا بلا خلاف كما في الهندية . قوله : ( ورقاص ) ومنه الكوشت والحربية والمعروف بالسماع كل ذلك حرام ، فمن اعتاده واشتهر عنه يقدح في عدالته دون ما يقع ممن غلب عليهم الحال ويفعلون ذلك بدون اختيار ، نفعنا الله تعالى بهم ، كما أوضح ذلك سيدي الوالد في رسالة ( شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختومات والتهاليل ) . قوله : ( وشتام للدابة ) محمول على الاعتياد . أفاده في الهندية .
قوله : ( وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة ) فيجري فيه التفصيل في الاعتياد وعدمه ، وكثيرا ما يلعنون الدابة وبائعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من الجماد ، وقد ورد التصريح بالنهي عن اللعن . قوله : ( لا تقبل شهادة البخيل ) ذكره في الهندية عن المحيط . قوله : ( يستقصي ) بالصاد المهملة : أي يبالغ . قوله :
( فيما يتقرض ) وفي نسخة يقبض وهو كذلك في الخلاصة . والذي في شرح الوهبانية لعبد البر

564

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست