responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 549


والضمائر معزيا فيه لفتاوى شمس الأئمة الأوزجندي من أن الام وإن ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الأصح ، لان دعواها لغو ، فإن الشهادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء ط . قوله : ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لامه . قوله : ( والام في نكاحه ) الواو للحال . ووجهه الشريف الحموي بأن فيه جر نفع للام . وأخذ السيد أبو السعود من كلام الأوزجندي السابق أن القبول هنا أولى ، لان الام لم تدع والشهادة في الطلاق مقبولة حسبة .
قال في البحر : وذكر في القضاء من الفصل الرابع : رجل شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثا وهو يجحد : فإن كانت الام تدعي فالشهادة باطلة ، وإن كانت تجحد فالشهادة جائزة ، لأنها إذا كانت تدعي فهم يشهدون لأمهم لأنهم يصدقون الام فيما تدعي ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها . وأما إذا كانت تجحد فيشهدون على أمهم لأنهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق على زوجها من القسم والنفقة وما يحصل لها من منفعة عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلا تمنع قبول الشهادة اه‌ . وهذه من مسائل الجامع الكبير .
وأورد عليه أن الشهادة بالطلاق شهادة بحق الله تعالى ، فوجود دعوى الام وعدمها سواء لعدم اشتراطها . وأجيب بأن مع كونه حقا لله تعالى فهو حقها أيضا ، فلم تشترط الدعوى للأول واعتبرت إذا وجدت مانعة من القبول للثاني عملا بهما .
وفي المحيط البرهاني معزيا إلى فتاوى شمس الاسلام الأوزجندي : أن الام إذا ادعت الطلاق تقبل شهادتهما ، قال : وهو الأصح لان دعواها لغو . قال مولانا : وعندي أن ما ذكره في الجامع أصح اه‌ .
ويتفرع على هذا مسائل ذكرها ابن وهبان في شرحه .
الأولى : شهدا أن امرأة أبيهما ارتدت وهي تنكر : فإن كانت أمهما حية لم تقبل ادعت أو أنكرت لانتفاعها ، وإلا فإن ادعى الأب لم يقبل ، وإلا قبلت .
الثانية : طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه أنه طلقها في المدة الأولى ثلاثا ثم تزوجها بلا محلل : فإن كان الأب يدعي لا تقبل ، وإلا تقبل .
الثالثة : شهد ابناه على الأب أنه خلع امرأته على صداقها : فإن كان الأب يدعي لم تقبل ، دخل بها أولا ، وإلا تقبل ادعى أو لا .
الرابعة : شهد ابنا الجارية الحران أن مولاها أعتقها على ألف درهم : فإن كانت تدعي لم تقبل ، وإلا فتقبل . وإن شهد ابنا المولى وهو يدعي لم تقبل وعتقت لاقراره بغير شئ وإلا تقبل . بخلاف ما إذا شهدا على عتق أبيهما بألف فإنها لا تقبل مطلقا لان دعواه شرط عنده . ولو شهد ابنا المولى : فإن ادعى المولى لم تقبل ، وإن جحد وادعى الغلام تقبل ويقضى بالعتق وبوجوب المال ، وإن أنكر لم تقبل .
الخامسة : جارية في يد رجل ادعت أنه باعها من فلان وأن فلانا الذي اشتراها أعتقها والمشتري يجحد فشهد ابنا ذي اليد بما ادعت الجارية : فإن ادعى الأب لم تقبل ، وإلا تقبل اه‌ . وهذه كلها مسائل الجامع الكبير ذكرها الصدر الشهيد سليمان في باب من الشهادات . وزاد : قالت : بعتني منه وأعتقني وشهد ابنا البائع : إن داعي لا تقبل وعتقت بإقراره ، وإن كذبه قبلت وثبت الشراء والعتق لأنه

549

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست