responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 548


إلا النكاح على قول أبي حنيفة . وتمامها فيه . قوله : ( وإن علا ) كجده وجد جده إلى ما لا نهاية ، سواء كان جده لأبيه أو لامه . قوله : ( إلا إذا شهد الجد الخ ) محل هذا الاستثناء بعد قوله : وبالعكس إذ الجد أصل لا فرع ، وأنت خبير بأن هذه ليست من جزئيات شهادة الفرع لاصله بل الامر بالعكس ، وحينئذ فلا محل له بعد قوله وبالعكس . وقياسه هنا أن يقال : إلا إذا شهد ابن الابن على أبيه لجده ، وهذا تبع فيه صاحب الأشباه ابن الشحنة كما نقله منه في المنح ، ويظهر لك بيانه قريبا .
ثم إن صاحب المحيط جعل ذلك في صورة مخصوصة ، وهي ما إذا ولدت امرأة ولدا فادعت أنه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد أبوه وابنه على إقرار الزوج أنه ولده من هذه المرأة تقبل شهادتهما ، لأنها شهادة على الأب اه‌ . ومثله في الخانية .
أقول : وتتمة عبارتها : ولو شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما لأنهما يشهدان لولدهما ، ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأقرت بذلك اختلفت فيه الرواية . قال في الأصل : لا تقبل شهادتهما في رواية هشام ، وتقبل في رواية أبي سليمان . وإذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت شهادته انتهت . ونقلها في التتارخانية بحروفها .
ووجه الأولى أنها شهادة على الابن للمرأة صريحا بجحوده وادعائها ، وفي الثانية بالعكس ، والقبول في الأولى يقتضي القبول في الثانية وترجيح رواية أبي سليمان ، إذ لا فرق يظهر ، ولم يصر الولد المجحود ابن ابن إلا بعد الشهادة في المسألتين ، وعلى هذا فلا فرق بين الأموال والنسب في القبول .
وفي المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الخانية : القبول مطلقا من غير تقييد بحق . قال المصنف : ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه من ابنه دليل على صدقه فتنفي التهمة التي ردت لأجلها الشهادة ، وهذا خلاف ما مشى عليه صاحب البحر من أنه مقيد بشهادة الأب على إقرار ابنه ببنوة ولده في الأموال ونقله قبله أنها لا تقبل ، وحمله على أنها في غير مسألة المحيط المذكورة ، وتعقب المصنف كلامه بكلام ابن الشحنة .
ونص قاضيخان فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو إذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت شهادته كما ذكرنا اه‌ .
قال الشلبي في فتاويه : سئلت عما لو شهدت الام لبنتها على بنت لها أخرى هل تقبل شهادتهما ؟
فأجبت بما حاصله : إن شهادة الام على إحدى البنتين وإن كانت مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة للأخرى ردت فلا تقبل شهادتهما للتهمة ، والله الموفق . ويشهد لما أجبت به قول الزيلعي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح : ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا لأنهما يشهدان لغير المنكر منهما اه‌ . ثم أجاب عن سؤال الآخر بما نصه : شهادة الأب على ولده لابنته غير صحيحة ، والله تعالى أعلم اه‌ .
أقول : ويظهر على اعتماد عدم القبول أيضا لأنه منطوق المتون ، فتأمل . قوله : ( قال ) أي صاحب الأشباه . قوله : ( إلا إذا شهد على أبيه لامه ) في مال لا طلاق ادعته عليه كما في تنوير الأذهان

548

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست