خصم ، كالشفيع في يده جارية قال بعتها من فلان بألف وقبضها وباعها مني بمائة دينار وشهد ابنا الباع يقضى بالبيعين وبالثمنين . وعند محمد : يشترط تصديقه ولا يحبس به ، وإن ادعى الأب لا تقبل ويسلم له إقراره إلى آخر ما فيه . وفي البزازية : وفي المنتقى : شهدا على أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا لا تقبل ، والمأخوذ أن الأب لو كان قاضيا يوم شهد الابن على حكمه تقبل ، ولو شهد الابنان على شهادة أبيهما تجوز بلا خلاف وكذا على كتابه اه . ثم قال : قضاء القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز . وفي الخانية : ولو ولدت ولدا وادعت أنه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه وابنه أنه أقر أن هذا ولده من هذه المرأة . قال في الأصل : جازت شهادتهما ، ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأنها أقرت بذلك اختلف فيه الرواية اه ، وتقدم نقل مسألة الخانية فلا تنسه . قوله : ( لا تقبل شهادة الانسان لنفسه ) قال مؤيد زاده : شهادة الانسان فيما باشره مردودة بالاجماع ، سواء كان لنفسه أو لغيره وهو خصم في ذلك أولا ، فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح اه . قوله : ( إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ) أل في القاتل للجنس الصادق بالتعدد . وصورتها كما في الحلبي عن الأشباه : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أو الولي قد عفا عنا . قال الحسن : لا تقبل إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف : تقبل في حق الواحد . وقال الحسن : تقبل في حق الكل اه . قال البيري : الذي رأيناه في تلخيص الكبرى وخزانة الأكمل وعن الحسن في ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم تابوا وأقروا وشهدوا أنه عفا عنا لا يجوز . وإن قال اثنان عفا عنا وعن هذا ، قال أبو يوسف : تقبل في حق الواحد . وقال الحسن : يجوز في الوجهين . وفي تلخيص الكبرى : والفتوى على قول أبي يوسف اه . ثم على قول أبي يوسف : لا شهادة لانسان لنفسه بل شهادتهما للثالث ، ولا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كملا فلم تجز منفعة اه . وأما على قول الحسن بالقبول فقد قبلت شهادة الانسان لنفسه بالنظر لهما . وقوله : وقال الحسن يجوز في الوجهين فيه نظر ، فإنه ذكر عن الحسن فيما إذا قال الثلاثة عفا عنا لا يجوز ، فإن عبارتي الأشباه والبيري متفقتان على عد القبول فيما إذا قال عفا عنا فقط عند الحسن . والظاهر أن أبا يوسف معه إذ لم يذكر خلافه إلا في الثانية ، فإن أريد بالوجهين الثالث والشاهدان وافق عجز عبارة الأشباه السابقة ، ولا وجه لقول البيري : والذي رأيناه الخ فإنه يفيد المخالفة بين العبارتين ط . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : إن كان المراد بقول الحسن تقبل إذا قال اثنان منه عفا عنا وعن هذا الواحد تقبل إن القاتل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر العبارة ، فالظاهر أن القبول في حق سقوط القود عن الكل ، وعليه فتجب الدية على الشاهدين فقط ، وإن كان المراد أن كل اثنين قال ذلك أو كل واحد قال ذلك فتسقط الدية عن الكل ، وانظر ما وجه قول أبي يوسف هذا وقد جعل المسألة في الأشباه مستثناة من قاعدة : لا تقبل شهادة الانسان لنفسه ، فقال محشيها الحموي تبعا للرملي : لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور ، لأنه ليس فيها شهادة الانسان لنفسه ، ولا على قول الحسن ، بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل منهم على عفو الولي عن الثالث . وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها .