أقول : وعمل قضاة زماننا الآن على تزكية السر والعلانية لورود الامر السلطاني بذلك . قوله : ( لأنهما كانا في القرن الرابع ) بعد تغير أحوال الناس ، فظهرت الخيانة والكذب . وأبو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالخير والصلاح ، فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الذي أنا فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ، ويشهد قبل أن يستشهد اه . زيلعي . وهذا بناء على أن القرن خمسون سنة كما نقله الأخضري في شرح السلم اه . ح . وقال ابن حجر في شرح البخاري : يطلق القرن على مدة من الزمان . واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين ، لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة ، وما عدا ذلك فقد قال به قائل اه . مطلب : تاريخ وفاة أئمتنا الثلاثة وذكروا أن الامام مات سنة 150 مائة وخمسين ، وأبو يوسف سنة 182 مائة واثنتين وثمانين ، ومحمد سنة 187 مائة وسبع وثمانين . فإن قلت : هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضا عن قوله في القرن الرابع لأنهم أدركوا أبا حنيفة وهو من التابعين الذين هم أهل القرن الثاني ، كما أن الصحابة هم أهل القرن الأول ؟ فيجاب : إن الذين كانوا يتحاكمون إلى الصاحبين هم أهل القرن الرابع وهم ما بعد أتباع التابعين . قوله : ( سراجية ) عبارتها كما في البحر : أو الفتوى على أنه يسأل في السر . وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف اه . وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول . ويروى عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة اه . قال القهستاني : وتزكية السر أحدثها شريح ، وعليه الفتوى كما في المضمرات وغيره . ويشكل ما في الاختيار أنه يسأل سرا وعلانية وعليه الفتوى اه . قلت : يمكن إرجاعه إلى قوله يسأل : أي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة ، فهو ترجيح لقولهما . تأمل . قاله سيدي الوالد . قوله : ( لثبوت الحرية بالدار درر ) ونحوه في الهداية ، لكن في البحر : واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقول هو عدل ، لان المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة ، وكذا الأب إذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جائز الشهادة كما في الظهيرية وينبغي ترجيحه اه . وفي البزازية : ينبغي أن يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول لاخبار الثقات به ، ولو قال لا أعلم منهم إلا خيرا فهو تعديل في الأصح . قوله : ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار ، إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى . فليتأمل . يعقوبية . لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري . قوله : ( فهو ) أي لفظ عدل بعبارته : أي بمنطوقه فيه أنه لا يكون كذلك إلا إذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ، ولا يطلق على العبد عدل مع أنه ليس كذلك ط . قوله : ( بعبارته ) أي