بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له . قوله : ( وبدلالته ) هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص إليه ، وهو يفيد أن المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ، ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه آنفا . وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله : ( فهو بعبارته ) إلى الأصل فيمن كان في دار الاسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص ، فإنه بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد على قول المزكي هو عدل فقط ، وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد على عبارة المزكي السابقة ، وإنما دل بمفهوم الموافقة عليه لان الأصل فيمن كان في دار الاسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو اه . قوله : ( والتعديل ) أي التزكية . قوله : ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى كتعديل الشاهد نفسه ، وأطلقه فشمل ماذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ، ويحتاج إلى تأمل ، فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارئ على المعدل قبل القضاء كالمقارن . بحر . قوله : ( لم يصح ) أي لم يصح مزكيا ، لان في زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الانكار ومبطل في الاصرار ، وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح ، هذا عند الامام رحمه الله تعالى . وعندهما : يصح إن كان من أهله بأن كان عدلا ، لكن عند محمد : لا بد من ضم آخر إليه . درر . ومفاده أنه لو كان مقرا يصح . قال في منية المفتي : المشهود عليه إذا كان ساكتا غير جاحد للحق فقال هم عدول يقبل بالاتفاق ، فإن جحد وقال هم عدول لكن أخطؤوا أو نسوا ففي صحة التعديل روايتان اه . وهذا موضوع المسألة . وفي شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أن يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به علي ، وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي أطلقه وقيده . في البزازية : بما إذا كان المدعى عليه لا يرجع إليه في التعديل ، فإن كان صح قوله . مطلب : جرح الشاهد نفسه مقبول قال في البحر : وأما جرح الشاهد نفسه فمقبول لكنه يأثم بذلك حيث كان صادقا في شهادته لما فيه من إبطال حق المدعي . مطلب : تعديل أحد الشاهدين صاحبه وتعديل أحد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف . قال في الظهيرية : شاهدان شهد الرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فعدله الذي عرفه القاضي بالعدالة . قال نصير رحمه الله تعالى : لا يقبل القاضي تعديله . ولابن سلمة فيه قولان : وعن أبي بكر البلخي في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف الثالث فإن القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا الثالث شهادة