وعلين ، والاسم العلانية ، بأن يجمع بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته . حموي . قال في البحر : لو زكى من في السر علنا يجوز عندنا ، والخصاف شرط تغايرهما . كذا في البزازية . ولو قال المؤلف : ثم علنا ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لكان أولى ، لما في الملتقط عن أبي يوسف : لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكي في السر اه . وشمل سؤال القاضي عن الشاهد الأصلي والفرعي فيسأل عن الكل . كذا عن أبي يوسف . وعن محمد : يسأل عن الأولين ، فإن زكيا سأل عن الآخرين . كذا في الملتقط . تنبيه : لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضي زكاه أو زكى عنده . وقال محمد : كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله ، يعني أن الشهادة على الظواهر ولا كذلك التعديل ، كذا في الملتقط . مطلب : يشترط في التزكية شروط فيشترط لجوازها شروط : الأول أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم . الثاني أن تعرفه وتختبره بشركة أو معاملة أو سفر . الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة . الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم . الخامس أن يكون مؤديا للأمانة . السادس أن يكون صدوق اللسان . السابع اجتناب الكبائر . الثامن أن تعلم منه اجتناب الاصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة . والكل في شرح أدب القضاء للخصاف . وفي النوازل : من قال لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل خلفه . مطلب : عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم وفي البزازية : عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ، ولا يدري منه إلا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله . مطلب : لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو على عدالته ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة . والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضى بشهادتهما ، وكذا لو غابا ثم عدلا ، ولو خرسا أو عميا لا يقضى . تاب الفاسق لا يعدله كما تاب ، بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة اه . بحر . وفيه : وشمل إطلاقه ما إذا كان الشاهد غريبا ، فإن كان ولا يجد معدلا فإنه يكتب إلى قاضي بلده ليخبره عن حاله أو إلى أهل بلدته ليعرف حاله ، وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتى تبعد المدة ويظهر حاله للقوم . وكان الامام الثاني يقول : إن المدة ستة أشهر ثم رجع إلى سنة ، ومحمد لم يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق ، وعليه الفتوى اه ملخصا . قوله : ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل . قال في البحر : والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل إلى آخر ما قدمناه قريبا ، فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر ، وجزم به ابن الكمال في متنه . وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به ، وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه آنفا ، فتنبه .