responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 492


تقض بشهادة الفاسق . قوله : ( فلا ينفذ ) أي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الامام القاضي عن القضاء به .
قوله : ( لما مر ) أي في كتاب القضاء . قوله : ( يتأقت ) قياس مادته يتوقت بالواو . قوله : ( وقول معتمد ) وظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يجوز القضاء به . وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للانسان في خاصة نفسه إذا كان له رأي ، وبعضهم منع العمل به فحينئذ لا يجوز العمل به عند الاطلاق ولا عند التصريح ، ويحرر . ويحتمل أنه راجع إلى القضاء في ذاته وإن لم يقيد بذلك الامام ط .
أقول : تحريره ما نقل العلامة الشرنبلالي في رسالته ( العقد الفريد في جواز التقليد ) : مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والافتاء دون العمل لنفسه ، ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا اه‌ . فليحفظ . وقيده البيري بالعامي : أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال : هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه ؟ نعم إذا كان له رأي . أما إذا كان عاميا فلم أره ، لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك .
قال في خزانة الروايات : العالم الذي يعرف معنى النصوص والاخبار ، وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه اه‌ .
قال سيدي الوالد : وهذا في غير موضع الضرورة ، فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة . ثم قال : وفي المعراج عن فخر الأئمة : لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال في مواضع الضرورة كان حسنا اه‌ . وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف . وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة .
قوله : ( ذي المروءة ) وهي آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل العادات ، والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان ، والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس . قوله : ( فقول الثاني بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني . قوله : ( في مقابلة النص ) وهو قوله تعالى : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * ( الطلاق : 2 ) وقوله تعالى : * ( ممن ترضون من الشهداء ) * ( البقرة : 282 ) أي فلا يقبل ، وأقره المصنف . قال في البحر : إن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص ، إلا أن يريد بالنص قوله تعالى : * ( وأشهدوا ) * ( الطلاق : 2 ) الآية ، لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل إنما هي بالمفهوم ، وهو غير معتبر عندنا ، ولا سيما هو مفهوم لقب ، مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا . تأمل . قوله : ( وهي ) أي الشهادة . قوله : ( على حاضر ) أي خصم حاضر ، والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين . قوله : ( يحتاج الشاهد ) أي في قبول شهادته . قوله : ( إلى الإشارة ) أي إشارة الشاهد . قوله : ( مواضع ) الأولى أشياء . قوله : ( بأن لا

492

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست