responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 493


يشاركه في المصر غيره ) لم يشترط هذا في جامع الفصولين . شرنبلالية .
مطلب : إذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر أبيه وجده حيث لم يشتهر بهما قوله : ( فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف ) قال في جامع الفصولين : والحاصل أن المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس بأي وجه كان . وقال في أثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه :
كما لو كان الرجل معروفا مشهورا باسمه أو بلقبه لا بأبيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به ، وجهالة أبيه وجده لا تضر التعريف ، بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به اه‌ ونحوه في نور العين . قوله :
( أو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية ، فيمن شهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها . قال في الأشباه : وتكفي النسبة إلى الزوج لان المقصود الاعلام ، وفي العبد اسمه واسم مولاه وأبي مولاه ، ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا . قوله : ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع . قوله : ( ولا يسأل عن شاهد ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أي لا يجب على الحاكم أن يسأل عن الشاهد ، بل يجوز له الاقتصار على ظاهر العدالة في المسلم . قوله : ( بلا طعن من الخصم ) قال الرملي : ولو بالجرح المجرد ، ولا ينافيه قوله فيما يأتي : ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد لان عدم سماعها لعدم دخوله تحت الحكم ، وإلا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها ، فالطعن به مسموع منه قبل التزكية ، وسيظهر من مسائل الطعن ، والله تعالى أعلم اه‌ . قوله : ( إلا في حد وقود ) أي فإنه يسأل عنهم للاحتيال في إسقاطها فيستقصى ، ولأن الشبهة فيها دارئة .
والحاصل : أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل ، وإلا سأل في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف . وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ، والفتوى على قولهما في هذا الزمان . بحر عن الهداية . قوله : ( وعندهما يسأل في الكل ) أي وجوبا ، وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر : أي فيأثم بتركه ولا يبطل الحكم اه‌ . حموي .
قال في المحيط البرهاني : لو قضى بالحد ببينة ثم ظهر أنهم فساق بعد ما رجم فإنه لا ضمان على القاضي لأنه لم يظهر الخطأ بيقين اه‌ . وهذا يدل على أن القاضي لو قضى في الحدود قبل السؤال بظاهر العدالة فإنه يصح وإن كان آثما ، فقوله في الهداية : يشترط الاستقصاء معناه يجب ، ومعنى قول الإمام يقتصر الحاكم يجوز اقتصاره لا أنه يجب اقتصاره اه‌ .
فرع : في الملتقط صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ، ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل محلته ومسجده أنه صالح أو غيره اه‌ . قوله : ( إن جهل بحالهم بحر ) وعبارته : ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي بحالهم ، ولذا قال في الملتقط : القاضي إذا

493

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست