responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 491


قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعي يقبل ، لان الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان اه‌ .
مطلب : لا تقبل الشهادة بلفظ أعلم أو أتيقن قوله : ( لفظ أشهد ) حتى لو قال أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته ، لان النصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها مقامها لما فيها من زيادة توكيد ، لأنها من ألفاظ اليمين فيكون معنى اليمين ملاحظا فيها ، خلافا للعراقيين فإنهم لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا من باب الشهادة ، والصحيح هو الأول لأنه من باب الشهادة ، ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها . يعقوبية . قوله : ( بلفظ المضارع بالاجماع ) فلا يجوز شهدت لاحتمال الاخبار عما مضى فلا يكون شاهدا للحال . قوله : ( كطهارة ماء ) أي ونجاسته ونحوه حيث يقبل إن عدلا ، أما الفاسق فخبره في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الاخبار ، بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره : أي الفاسق ، إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول ، وقول الطحاوي : أو غير عدل ، محمول على المستور كما هو رواية الحسن . سيدي الوالد من الصوم ، وتمامه في حاشيته . قوله : ( ورؤية هلال ) أي هلال رمضان . قوله : ( فهو إخبار لا شهادة ) لأنه أمر ديني فأشبه رواية الاخبار . هداية . وأما في المعاملات فيقبل الخبر ولو من كافر أو فاسق أو عبد أو صبي إن غلب على الرأي صدقة كما في الحظر والإباحة من الدرر . قوله : ( والعدالة لوجوبه ) أي وجوب القاضي على القاضي . منح .
قال العلامة عبد البر : أحسن ما قيل في تفسير العدل أنه المجتنب للكبائر غير المصر على الصغائر ، صلاحه وصوابه أكثر من فساده وخطئه ، مستعملا للصدق ، مجتنبا للكذب ديانة ومروءة ، وهو مروي عن أبي يوسف اه‌ . ونحوه في الذخيرة . قوله : ( ومنه ) أي مما يطعن به فيه . قوله :
( الكذب ) ذكر بعضهم أن الكذب من الصغائر إن لم يترتب عليه ما يصيره كبيرة كأكل مال مسلم أو قذفه ونحو ذلك ط . قوله : ( لا لصحته ) أي لصحة القضاء : أي نفاذه . منح .
واعلم أن صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ الشهادة تسوية منهم بينهما ، وليس كذلك لان لفظ الشهادة : أي أشهد شرط لصحة الأداء بل ركنه كما قدمناه . وأما العدالة فليست شرطا في صحة الأداء ، وإنما ظهورها شرط وجوب القضاء على القضاء كما قدمناه ، وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البدائع والبحر والمنح ، وتبعهم الشارح تبعا لما في الهداية ، وأقره ابن الهمام حيث قال في الهداية : لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا . زاد في فتح القدير :
وكان عاصيا . قوله : ( فلو قضى بشهادة فاسق نفذ ) هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ . درر .
وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده . قال في جامع الفتاوى : وأما شهادة الفاسق : فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل ، وإلا فلا اه‌ . قوله : ( الامام ) أي الأعظم وهو السلطان بأن قال لمستنيبه لا

491

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست