responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 462


تعالى . قوله : ( وكذا الاخبار بعيب لمريد شراء ) فلو قال له رجل عدل أو مستوران هذه العين معيبة وقدم على شرائها يكون راضيا بالعيب ، لا إن أخبره فاسق . قوله : ( وحجر مأذون ) فإذا أخبر المأذون بحجره عدل أو مستوران حجر ، لا إذا أخبره فاسق . قوله : ( وفسخ شركة ) أي من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الآخر إلا بإخبار عدل أو مستورين فيمنع عن التصرف في ماله الشركة ، لا إن أخبره فاسق . قوله : ( وعزل قاض ) فهو على الحكم السابق . قال في البحر : وينبغي أن يزاد أيضا عزل القاضي ولم أره ا ه‌ . قال سيدي الوالد : وهو ظاهر لأنهم صرحوا في كتاب القضاء بأنه ملحق بالوكيل كما قدمه : أي صاحب البحر فيه ا ه‌ . قوله : ( ومتولي وقف ) أي وعزل متولي وقف : أي على القول بصحة عزله بلا شرط ، أو على قول الكل إن كان شرط الواقف ا ه‌ . بحر بحثا . وقدمنا الكلام عليه مستوفى قبل ورقة عند الكلام على وصى القاضي . قوله : ( أحد شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة .
وفي الحواشي السعدية أقول : فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد ، وإن قوله عدل صفة رجل ، قال في التلويح : وهو الأصح . قوله : ( ويشترط ) أي في المخبر . قوله : ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة ، وقل من نبه على هذا سيدي الوالد . قوله : ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد ، والمراد به المخبر : أي من الحرية والبلوغ ، وأن لا يكون أعمى ولا محدود في قذف مع العدد العدالة والمعنى ، ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد مما ذكر إلا لفظ أشهد وحضور مجلس القاضي عنده خلافا لهما كما سبق . قوله : ( وقيده في البحر ) أي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد أن يكون فيه أحد شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما إذا كان حكميا كموت الموكل وجنونه مطبقا فإنه يثبت وينعزل قبل العلم . قوله : ( وربما إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا . بحر . وقد مر . قوله :
( غير المرسل ) سبق قلم ، وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسوله فلو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا ، حتى إذا أخره سقط طلبه . قوله : ( فإنه يعمل بخبره ) أي الرسول مطلقا وإن كان فاسقا أو صغيرا أو كذبه ، وظاهره أن ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك ، وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا ، وقس الباقي مما يتأتى فيه ذلك ، وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك كما في البحر .
أقول : وعليه فلا بد للرسول أن يقول للمرسل إليه إني رسول إليك بكذا .
تنبيه : يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سري الدين ، وسيذكره الشارح أواخر باب عزل الوكيل . قوله : ( كما سيجئ في بابه ) أي باب عزل الوكيل حيث قال :
ويثبت بمشافهته وبإرساله رسولا أو غيره اتفاقا صدقه أو كذبه إذا قال أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك الخ . قوله : ( وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه ) بأن قال له بع هذا العبد فقط ولم يزد . قوله : ( على الصحيح ولولوالجية ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد ،

462

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست