أما إذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ ، والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي . أقول : والمسألة مذكورة في الفتاوي الولوالجية . منح . قوله : ( عبدا لدين الغرماء ) أي أرباب الديون ، ولم يذكر الوارث مع أنهما سواء ، فإذا لم يكن في التركة دين : أي نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت ، وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه المشتري لان ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله : ( أو ضاع ) أي هلك العبد من يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى المشتري كما في المنح . فالأنسب زيادة أو أمينه . قوله : ( كالامام ) وينبغي أن يجعل نائب الامام كالامام ، لان القاضي إنما قبل قوله بلا يمين لكونه نائبا عن الامام ولا ضمان عليه فلا ضمان على القاضي ، فعلى هذا يقبل قول أمين بيت المال بلا يمين ، وإنما لم يضمن من ذكر لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه الأمانة فتتعطل مصالح الناس عيني . قال في البحر : وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي ، وأما العيب إذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي أو أمينه ، وإذا وجب يمين على مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد وآخران يشهدان على يمينها أو نكولها ، فعلى هذا المستحلف ليس بأمينه وإلا قبل قوله في اليمين والنكول وحده . ثم اعلم أن القاضي وأمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما ، بخلاف الوكيل والأب والوصي ، فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم ، وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق ، لأنه لو أخطأ في قضائه ضمن ، كما إذا رجم محصنا بأربعة شهود وظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فديته على القاضي ويرجع بها في بيت المال بالاجماع . مطلب : لو أخطأ القاضي يضمن والأصل في جنس هذه المسائل أن القاضي متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له كالمودع والوكيل ، وإن كان الخطأ في المال : فإن كان قائما بيد المقضي له أخذه القاضي ورده على المقضي عليه ، وإن كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضي له ، وإن كان في قطع أو رجم ضمن ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه . وتمامه فيه . مطلب : ملخص ما قيل في خطأ القاضي أقول : ملخص ما قيل في خطأ القاضي في غير الجور : إن كان في مال لا في حد فخطؤه في مال المقضي له ، وإن كان في حد : فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه في بيت المال ، وإن لم يترتب عليه شئ من ذلك كالجلد فهدر ، كذا عند الصاحبين . وعند الامام رحمهم الله تعالى : يكون هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو عضو أو لا ، كذا أفاده في الخانية من الحدود والسير ، وهذا إذا لم يتعمد الجور ، وإن تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي ، سواء كان في مال أو حد ترتب عليه تلف نفس أو عضر ، وتعمده الجور يظهر فيما إذا أقر هو بذلك ، وخطؤه بلا جوز يظهر بإقرار المقضى له في الأموال كأن بان أن الشهود عبيد مثلا بإقرار المقضي له أو تقوم البينة على ذلك ، هذا خلاصة ما