responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 461


إذا صدقه الوكيل ، حتى لو كذبه لا يثبت ، فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل ، لان في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل . كذا في غاية البيان . يعقوبية . قوله : ( ولا يثبت عزله الخ ) هذا قوله ، وقالا : لا يشترط في المخبر بهذه إلا التمييز لكونها معاملة ، وله أن فيها إلزاما من وجه دون وجه ، فيشترط أحد شطري الشهادة ، إما العدد أو العدالة . وقال في البحر : أطلقه ، وهو مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة ، حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره ، وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كما ذكر الأسبيجابي ، وكذا لو كان الرسول صغيرا ، وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يول له إني رسول بعزلك ، ومقيد أيضا بما إذا بلغه العزل إن كان العزل قصديا ، أما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ا ه‌ .
قوله : ( إن صدقه ) أي الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت كما قدمناه على اليعقوبية . قوله : ( في الأصح ) راجع للفاسقين ، خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين ، فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف ، لان تأثير خبر الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ ، وبشهادة فاسقين نفذ ، فلو أخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في البحر . قوله : ( كإخبار السيد بجناية عبده ) أي فإنه يشترط فيه أحد شطري الشهادة : أي العدد أو العدالة عنده خلافا لهما . قوله : ( فلو باعه كان مختار للفداء ) يعني إذا أخبره أحد من ذكر ثم باعه كان مختارا للفداء فلا يكون مختارا له بإخبار غير من ذكر فيدفعه البائع أو المشتري إلى ولي الجناية فيما إذا باعه بعد أن أخبره فاسق مثلا بالجناية ، وإنما يدفعه إذا لم يعلم بجنايته المشتري ، أما إذا علم فيكون مختارا للفداء لقدومه على شرائه مع العلم بعيبه ، وأما إذا أعتق العبد كان الطلب بالأرش عليه . أفاده أبو السعود . قوله : ( والشفيع بالبيع ) وهو على الخلاف أيضا ، فإذا أخبر الشريك مثلا بالبيع فسكت ولم يطلب ، فإن كان المخبر عدلا أو مستورين مثلا سقطت شفعته لا إن أخبره مستور فبسكوته لا يعد مسلما للشفعة . قوله : ( والبكر بالنكاح ) هو على الخلاف أيضا ، فلا يكون سكوتها رضا إلا إذا أخبرها عدل أو مستوران مثلا ، أما إذا أخبرها مستور بنكاح وليها فسكتت لا يكون ذلك رضا منها .
قال في البحر : ثم اعلم أن الإمام محمد نص على خمسة منها ، ولم يذكر مسألة البكر وإنما قاسها المشايخ ا ه‌ .
مطلب : الفاسق إذا أخبر من أسلم ولم يهاجر يلزمه العمل بالشرائع في الأصح قوله : ( والمسلم الذي لم يهاجر ) أي الذي أسلم في دار الحرب فأخبره أحد من ذكر . قوله :
( بالشرائع ) فإنه إذا أخبره مستور لا يلزمه الشرائع عنده خلافا لهما ، وإذا أخبره عدل مستور إن لزمته حتى إذا ترك الفرائض يلزمه قضاؤها .
مطلب : البكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج والأصح أنه يكفي فيه خبر الفاسق كما في المفتاح . حموي : أي فإنه يجب عليه الاحكام بخبره كما في الرسول فإنه لا يشترط عدالته ، كالبكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج كما يأتي قريبا إن شاء الله

461

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست