مطلب تقرير في النظر بلا علمه مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته غيرهم من الفقراء ، ولو خص فقال فقراء هذه السكة لم يجز ، كذا في وصايا خزانة الأكمل . مطلب : الوصي يخالف الوكيل في هذه المسألة وفي الخانية : ولو قال لله علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز . ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن ا ه . فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل . ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل ، وهي في الخانية : ولو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت ، وإلا لا ا ه . فهي خمس عشرة مسألة ، فلتحفظ . مطلب : وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي ثم اعلم أن وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي . قال في البحر : ولم أر نقلا في حكم وصايته قبل العلم . مطلب : الناظر وكيل لا وصي وكذا في حكم تولية الناظر من الواقف ، وينبغي أن يكون على الخلاف ، فمن جعل الناظر وصيا قال ثبت قبل العلم ، ومن جعله وكيلا قال لا ، وصححوا أنه وكيل حتى ملك الواقف عزله بلا شرط ا ه . مطلب : تقرير في النظر بلا علمه قال سيدي الوالد معزيا لأبي السعود : ومقتضاه أن تقريره في النظر بلا علمه لا يصح . مطلب : الناظر له شبه بالوصي وشبه بالوكيل ثم رأيت بخط الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه أنهم لا يجعلونه وصيا من كل وجه ولا وكيلا كذلك ، بل له شبه بالوصي حتى صح تفويضه في مرض موت ، وشبه بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول أبي يوسف . وأما على قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره في الأشباه . قلت : وقول محمد مشكل ، إذ مقتضى كونه وكيلا عنهم أن لهم عزله ، مع أن الظاهر من كلامهم أنه لا يصح ، بل لو عزله القاضي لم يصح إذا كان منصوب الواقف إلا بخيانة ا ه . مطلب : الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته قلت : إنه وكيل ما دام الواقف حيا وصي بعد وفاته ، والظاهر أن مراد محمد أنه نظير الوكيل في سعيه لهم ، لا وكيل حقيقة ، إذ ليست ولايته منهم . تأمل . مطلب : الكتابة كالخطاب فيقع بها علم الوكيل بالوكالة قوله : ( فلو علم الخ ) وفي الهداية : الكتاب كالخطاب . قوله : ( ولو من مميز ) . أقول : إقحامه لفظ مميز لا يظهر لأنه لا يشترط في المعلم إلا التمييز . قوله : ( أو فاسق [1] ) أي
[1] قوله : ( اختار السرخسي قبول خبر الفاسق فتجب عليه الاحكام بخبره لان المخبر له رسول الله صلى الله عليه وآله ، والعدالة لا تشترط في الرسول كما مر وصححه الزيلعي . ورده في الفتح بأن عدم اشتراط العدالة إنما هو في الرسول الخامس للارسال وإلا فيلزم على قوله أن لا تشترط العدالة في رواية الحديث مقدسي ا ه . منه .