الشجعان الخ ) كذا في الهداية والتبيين ، وظاهره لزوم الضمان وإن لم يكن المرتهن من الشجعان مع أنهم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن نفسه ، والظاهر أن المراد هنا ما إذا كان منهم بدليل قول قاضيخان وغيره . وفي السيفين إذا كان المرتهن يتقلد بسيفين لأنه استعمال ا ه . فقد نظر إلى حال المرتهن كما في الخاتم ، وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة ، فافهم . قوله : ( لا الثلاثة ) فيكون حفظا لا استعمالا فلا يضمن . قوله : ( وفي لبس خاتمه الخ ) وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم . زيلعي . قوله : ( يرجع إلى العادة ) أي عادة المرتهن وإن خالفت عادة غيره كما يؤخذ مما بعده . قوله : ( ثم إن قضى بها الخ ) تفصيل وبيان لما أجمله سابقا . قوله : ( أي بالقيمة المذكورة ) أي في قوله : كل قيمته . قوله : ( من جنس الدين ) والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد من شرح الحموي . أبو السعود . قال ط : وبه صرح في المعدن مكي ا ه . قوله : ( وطالب المرتهن الراهن بالفضل ) أي بما زاد من الدين على ما ضمنه ، ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضل ، فلو قال كما في الزيلعي : وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل . قوله : ( وحافظه ) عطف على بيت . قوله : ( ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجره ظئر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة . هداية . فرع : باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن ، بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين ، والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الرهن . جوهرة ملخصا . قوله : ( والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة . وفي البزازية : أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن ، لأنه إن تطوع فهو متبرع ، وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا ه . قوله : ( فعلى الراهن ) سواء كان في الرهن فضل أو لا . هداية . قوله : ( لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته . قوله : ( شئ منه ) أي مما يجب على المرتهن . وفي الجوهرة : لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لان الحفظ