responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 45


والخادم الذين في عياله والزوج الأجير الخاص مشاهرة أو مسانهة لا مياومة ، ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان ، ولا يشترط المفاوضة والعنان ، ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله ا ه‌ . غرر الأفكار . قوله :
( وضمن الخ ) مفعوله قوله الآتي : كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن ، والمراد أنه يضمن بهذه الأشياء إذا هلك بسببها ، وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن ، وما لا فلا ، إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع الفصولين . وفيه : لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله ، فلو ادعى الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه لأنه أقر بسبب الضمان .
تنبيه : لو مات المرتهن مجهلا يضمن كما في الخيرية وغيرها . قوله : ( وتعديه ) عطف عام على خاص : أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى بلا إذن . قهستاني . قوله : ( كل قيمته ) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاضبا إتقاني وفي الهداية لان الزيادة على مقدار الدين أمانه والأمانات تضمن بالتعدي . قوله : ( فيسقط الدين بقدره ) أي يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن ، وإلا رجع كل منهما على صاحبه بما فضل ، وكان الأولى ذلك لان فيه تفصيلا يأتي في المتن قريبا . قوله : ( على ما اختاره الرضي ) أقول : الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره السرخسي ، وكان ما هنا من تحريف النساخ إذا لم يشتهر هذا الاسم على أحد من أئمتنا فيما أعلم . تأمل . قوله : ( لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا ) أي عن شرح البرجندي في هذا المحل ، وهو كتاب الرهن . ثم إن الذي قدمه في الحظر لم يعزه إلى البرجندي . نعم عزاه إليه في الدر المنتقى حيث قال : كذا نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي ا ه‌ . وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال ط : أي في اليمين . قوله : ( إنه ) أي إن جعله في اليمين . قوله : ( قلت ولكن الخ ) هذا معنى ما قدمه في الحظر أن ذاك الشعار كان وبان ، وقدمنا هناك أن الحق التسوية بين اليمين واليسار لثبوت كل منهما عن سيد الأخيار صلى الله عليه وآله . ثم إن هذا استدراك على الاستدراك ، فهو تأييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء على أنه يلبس في كل منهما فهو استعمال لا حفظ فلذا يضمن ، وعلى هذا فقوله : فينبغي الخ لا حاجة إليه ، لأنه عين ما في المتن ، وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي لسنا أهلا له . قوله : ( لا يجعله الخ ) عطف على قول المصنف بجعل خاتم الرهن في خنصره أي لا يضمن بجعله في غير الخنصر .
والأصل في هذا أن المرتهن مأذون بالحفظ دون الاستعمال ، فجعل الخاتم في الخنصر استعمال موجب للضمان ، وفي غيرها حفظ لا لبس لأنه لا يقصد في العادة فلا يضمن ، وكذلك الطيلسان إن لبسه تلبس الطيالسة ضمن لأنه استعمال ، وإلا كأن وضعه على عاتقه فلا لأنه حفظ ، ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا أنه لا يضمن ضمان الغصب ، لا أنه لا يضمن أصلا لأنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما صرح به في شرح الطحاوي . إتقاني ملخصا . قوله : ( فإن

45

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست