واجب عليه ، بخلاف الوديعة ، لان الحفظ غير واجب على المودع ا ه . قوله : ( كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره . قوله : ( على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن والأمانة خلافه . قوله : ( وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له . قوله : ( وكذا ) أي ينقسم على المضمون وعلى الأمانة كما في الهداية وغيرها . وفي البزازية : ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن . وذكر القدوري : أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ، ومن المشايخ من قال : ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه . وقال بعضهم : وعلى المرتهن بكل حال ، وإطلاق محمد يدل عليه ا ه . قوله : ( كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي . قوله : ( فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الابي هو الراهن يرجع المرتهن عليه ، سواء كان المرهون قائما أو لا ، ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك ، وهو قول الإمام . بزازية . قوله : ( لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ ، لان هذا الامر ليس للالزام بل للنظر ، وهو متردد بين الامر حسبه أو ليكون دينا ، والأدنى أولى ما لم ينص على الاعلى كما في الذخيرة . بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور . قال العلامة المقدسي : لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا ه : يعني لا يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي . سائحاني . قوله : ( وعن الامام الخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب . قوله : ( مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي لأنه يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك ا ه ح . قمله ( خلافا للثاني ) حيث قال : يرجع حاضرا وغائبا كما في الذخيرة ، لكن في الخانية أنه لو كان حاضرا وأبى عن الانفاق فأمر القاضي به رجع عليه ، وبه يفتى ا ه . قهستاني . فالمفتي به قول الثاني . وعليه فلا فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن . قوله : ( وهي فرع مسألة الحجر ) لان القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه ، لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده . وعند أبي يوسف : يملك فينفذ أمره عليه . زيلعي . قوله : ( بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده الخ ) أي وأنه هلك بعد الرد وادعى عليه الراهن أنه هلك عند المرتهن . قوله : ( لأنه المنكر ) لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن يدعي البراءة والراهن ينكرها ، فكان القول قوله . بدائع . قوله : ( ويسقط الدين ) أي بهلاكه فإن الكلام فيه . ط . قوله : ( لاثباته الزيادة ) علة لقول : فللراهن أيضا ا ه ط .