responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 44


الراهن الهلاك إلا أن يكون في غير بلد الرهن ولحمله مؤنة فيدفع الدين ، وله تحليف المرتهن على عدم الهلاك قوله كذا النجم : أي لا يدفع نجما حل ما لم يحضر المرتهن الرهن وإن لم يدع الهلاك ، وحينئذ فحكم النجم والدين بتمامه سواء ، وهذا على غير ما في النهاية ، أما على ما فيها فبينهما فرق من حيث إنه في النجم لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن بدون دعوى المديون الهلاك ، وإليه أشار بقوله أولا إلى آخره عطفا على قوله : كذا النجم والمنفي بلا محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله ، فإن قوله : ( ما لم يحضر الرهن ) يفيد أنه يؤمر بالاحضار : أي ولا يؤمر المرتهن في صورة النجم بالاحضار إلا بدعوى الراهن الهلاك ، هذا تقدير النظم على ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التقييد بدعوى الهلاك في كلام النهاية إلى مسألة النجم فقط ، وادعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه . قوله : ( أو يكن الخ ) هذا يؤيد ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط . قال السائحاني : وأو هنا بمعنى إلا ، والفعل بعدها حقه النصب بأن مضمرة ، إلا أنه ورد الجزم بها ، ويصح عطفه على يحضر : أي لا دفع ما لم يكن الخ ا ه‌ .
فالمعنى : لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد : أي بأن كان في مكان العقد لأن النفي نفي إثبات ، لكن يبعد قوله : والحمل يعسر لأنه إذا كان في مكان العقد لا يحتاج إلى حمل ، إلا أن يقال :
يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت : لا دفع إذا كان الرهن في بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتهن ما لم يكن له حمل ومؤنة ، وعلى هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مؤيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد ، فتأمل . قوله : ( ولا يكلف مرتهن الخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته . قوله : ( عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص . قوله :
( بأمر الراهن ) متعلق بوضع . قوله : ( لاذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل . وتمامه في الهداية وشروحها . قوله : ( تمكين الراهن من بيعه ) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين لان عقد البيع لا قدرة للمرتهن على المنع منه .
شرنبلالية . نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ، ولا ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه . قوله : ( ولا يكلف من قضى الخ ) من واقعه على المرتهن وقضى مبني للمجهول وبعض نائب الفاعل : أي بعض دينه الثابت له على الراهن ، وقوله : أو أبرأ مبني للمعلوم . قوله : ( اعتبارا بحبس المبيع ) أي عند البائع فإنه لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن ، لكنه لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئا من الدين له قبض أحدهما بأداء ما سمى له ، بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآتي . قوله :
( وعياله ) المعتبر في كون الشخص عيالا له أن يساكنه سواء كان في نفقته أم لا ، كالزوجة والولد

44

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست