responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 445


مطلب : أنكر البيع فأثبته المشتري فادعى البائع الإقالة تسمع قال في العدة [1] أنكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعى البائع إقالة يسمع هذا الدفع ، ولو لم يدع الإقالة ولكن ادعى إيفاء الثمن أو الابراء اختلف المتأخرون ا ه‌ . وقد يجاب بأن المقر إنما يصير مكذبا شرعا إذا حكم القاضي بما يخالف إقراره ، وفي مسألتنا لم يقض بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا . بحر . قال ط : وفيه نظر ا ه‌ . وكذا نظر فيه الرملي . قال سيد الوالد رحمه الله تعالى :
أي تفسير للتنظير ، فإن القضاء بالشراء قضاء بالبيع ، فما معنى قوله لم يقض القاضي بالبيع .
مطلب : الجواب النافع عن إشكال جامع الفصولين وأقول : الجواب النافع إن شاء الله تعالى ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا المحل وفي غير هذه المسألة ، وهو أن الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه وهو كونه كفيلا لم يسع في إعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها حتى جعله مبني لدعواه الرجوع على الأصيل ، وأما البائع في مسألتنا فقد سعى في إعادة مآل زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقه بالعدم بثبوت خلافه وأراد نقض ما أثبتته البينة وهو عدم براءة ذمته ، فهذا فرق واضح حق ، وكذا يقال في دعوى الإقالة لأنها فسخ للعقد الذي أثبته الخصم بالبينة ، ففيه تقرير لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما إذا ادعى على آخر أنه اشترى منه هذا الدار فأنكر الشراء فلما أقام المدعي البينة على الشراء ادعى المدعى عليه أنه ردها عليه : يعني أقالها يسمع هذا الدفع ، ولو لم يدع الإقالة ولكن يدعي إيفاء الثمن أو الابراء اختلف المتأخرون .
مطلب : ادعى شراء عبده فأنكر فأثبته فادعى البائع أنه رده عليه بالعيب يقبل ومثله يقال في جواب مسألة : ما إذا ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب تسمع ، لأنه صار مكذبا في إنكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه‌ . فاحفظه فإنه ينفعك في كثير من أمثال هذه المسائل . قوله : ( لامكان التوفيق ببيع وكيله ) أي وكيل البائع ، فقوله أولا لم أبعها منك قط : أي مباشرة ، وقوله إنه برئ إليه من كل عيب :
أي إلى وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل . قوله : ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ ، وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله ، والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر .
مطلب : واقعة سمرقند قوله : ( ومنه واقعة سمرقند ) أي من جنس مسألة المصنف ، وهو ما وقع فيه التناقض ، ولو صرح به لكان أوضح ، لكن لا يظهر أن هذه الواقعة منه ، لان عقد النكاح الأب فيه سفير لا تلحقه عهدة ، بخلاف ببيع الوكيل . وأيضا الخلع هنا ظاهر في أنه قائم به ، بخلاف المبرأ فإنه غير ظاهر في أنه حاضر وقت البراءة ، فافهم أسرار المقال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال . نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الآتية عن البحر ، ولو قال لا نكاح بيني وبينك إلى آخر ما نذكره عن



[1] اسم كتاب وهو عدة الفتاوى ا ه‌ . منه .

445

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست