عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز ، لان الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن . وفي مجمع الفتاوى : شهد أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن ، وكذا لو شهد بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه . مطلب : لو شهد على البيع وقبض الثمن وإن لمن يبينوه وقال في الخلاصة : شهدوا على البيع بلا بيان الثمن ، إن شهدوا على قبض الثمن تقبل ، وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه . نور العين في أوائل الفصل السادس . وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها إن شاء الله تعالى . قوله : ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لان ضمير باعه يغني عنه ا ه ح . أي لان باع قد استوفى معموله لأنه يتعدى بنفسه وبمن ، وقد عداه المصنف بنفسه حيث قال باعه ، إلا أن يقال : إنما ذكره لدفع توهم عود الضمير إلى المدعي من أول الامر . تأمل . قوله : ( عيبا ) أي قديما يوجب الرد . قوله : ( فبرهن الخ ) أما لو برهن على الفسخ يقبل ، لان الانكار فسخ . منح . قوله : ( أي المشتري ) لو رجع الضمير إلى البائع لكان أولى ، لان البراءة من العيوب تكون من البائع غالبا بأن يقول بعتكه وأنا برئ من الرد مما فيه من العيوب . نعم الابراء يكون من المشتري ط . قوله : ( لم تقبل بينة البائع ) أي للتناقض ، إذا شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرها ، وتغيير العقد من وصف إلى وصف بلا عقد محال ، وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض . مطلب : أنكر البيع فأثبته المشتري وأراد الرد بالعيب فادعى البائع البراءة عن عيب لا يقبل للتناقض قوله : ( للتناقض ) لان اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد ، إذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد أنكره فيكون مناقضا . واستشكل بأنه ينبغي أن تقبل البينة فيها وفاقا خلافا لزفر ، لأنه صار مكذبا شرعا ببينة المدعي فلحق إنكاره بالعدم كما تقدمت نظائره ، فصار كما في الكفالة من أن رجلا لو برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كفيله بأمره يرجع الكفيل على الغائب ولو أنكر الكفالة أصلا ، لأنه صار كذبا شرعا في إنكاره فلحق بالعدم . قال : ويمكن الفرق بأن الحكم بأدائه ثمة حكم بالرجوع أيضا فلا حاجة إلى إقامة البينة ثانيا على كفالته لثبوتها أولا ، وهنا الحكم بالشراء ليس بحكم البراءة والايفاء فلا بد من الدعوى فيبطله التناقض فافترقا . ويمكن بأن يرد بأن إنكاره لما لحق بالعدم لما مر لا يتحقق التناقض لعدم إنكار البيع والشراء فينبغي أن يصح الدعوى على أصل .