responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 446


سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( ادعت الخ ) بدل من واقعة .
مطلب : قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن على الخلع بمال يقبل قوله : ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين . وعبارة الخلاصة :
فأنكر الزوج النكاح أصلا ا ه‌ . قال في البحر : ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ا ه‌ : أي لان نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض أصلا ، لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال أنه زوجه أبوه الخ والظاهر أنه تعليل لخلاف ظاهر الرواية .
مطلب : لو قال لم أتزوجها قط أو لا نكاح قط فبرهنت فبرهن على الخلع بمال لا يقبل وفي البحر : ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ، فمقتضى ما مر في مسألة العيب على ظاهر الرواية ينبغي أن يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته ، وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع ، فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه‌ .
سيدي الوالد بزيادة . قوله : ( فبرهنت ) أي على النكاح . قوله : ( تقبل ) أي دعواه : أي وطالب بالبرهان عليها . قوله : ( لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ) أي فإنكاره النكاح يحمل على نفي مباشرته إياه ، وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الاجبار مثلا ، وإذا كان كذلك فلا يناقض دعوى الخلع على المهر بعد .
قوله : ( جميع صك ) فارسي معرب . والجمع أصك وصكاك وصكوك ا ه‌ . وأشار بقوله جميع إلى أنه يبطل سواء اشتمل على شئ واحد أو أشياء ، والخلاف في الثاني . قوله : ( وقالا آخره ) بالرفع : أي يبطل آخر الصك المشتمل على أشياء ، إذ الأصل في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق ، فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له فينصرف إلى ما يليه ضرورة ، كذا في التبيين .
وله أن الكل يكون كشئ واحد بحكم العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة .
قال الامام : إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كتب في آخره إن شاء الله تعالى بطل الكل قياسا ، لما تقدم من أن الكل لشئ واحد بحكم العطف . وعند أبي يوسف ومحمد : بطل الأخير فقط استحسانا . قوله : ( أن الفرجة ) أي على أن الفرجة في الخط كالسكوت في النطق ، فيكون الانشاء راجعا إلى ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت إلى ما بعده . قوله : ( وعلى انصرافه ) أي الانشاء ، ولو قال : وعلى الانصراف للكل لكان أوضح .
مطلب : فائدة نحوية قوله : ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله [1] وهو مسألة كتب الصك كقوله امرأته طالق وعبده حر ، وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى .



[1] قوله : ( وإلا نافى ما قبله ) أي إن لم تفسره الجمل بالقولية بل بقيت على ما يراد بها أولا وهي الجمل في الصك فوقعت المنافاة بين ذكره الاتفاق على الرجوع الكل وبين ذكره الخلاف فيما تقدم بين الامام وصاحبيه لأنه أولا أحكي الخلاف وثانيا وحكى الاتفاق فلزم أن نفسر الجمل بالقولية للثمن ا ه‌ . منه .

446

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست