responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 438


مجلسه ) قيد به ليفهم ما إذا لم يكن في مجلسه بالأولى ا ه‌ ح . قال في المنح : بأن قال كان لي عليك في مكانه أو بعده . قوله : ( فلا شئ عليه للمقر له الخ ) لان الاقرار هو الأول وقد ارتد بالرد ، والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم : أي المقر ، حتى لو صدقه المقر ثانيا لزمه الألف استحسانا كما في الهداية وعامة شروحها . قال : والمراد بالحجة البينة ط . قال سيدي الوالد : كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه ؟ تأمل في جوابه . سعدية . واستشكله في البحر أيضا . ونقل خلافه عن البزازية حيث قال : في يده عبد فقال رجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ، ولو قال ذو اليد لآخر هو وعبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه‌ . وهذا يخالف في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا ه‌ .
أقول : وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح . ويمكن أن يحمل على ما إذا كان الرد بالنفي فقط من غير أن يقول بل هو لك أو لفلان فتزول مخالفته للزازية . قال في البحر : وهذا بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لان أحد العاقدين ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد . والمعنى أنه حقهما ، فبقى العقد فعمل التصديق ، أما المقر له فينفرد برد الاقرار فافترقا . كذا في الهداية . وناقضه في الكافي بأنه ذكر هنا أن أحد المتعاقدين لا ينفر بالفسخ . وفي مسألة التجاحد قال : ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب ا ه‌ . وأقره عليه في فتح القدير بقوله بعده وهو صحيح ، ويقتضي أنه لو تعذر الاستيفاء مع الاقرار بأن مات ولا بينة أن له أن يفسخ ويستمتع بالجارية ، والوجه ما قدمه أولا ا ه‌ . وأجاب عنه في العناية بأنه لا مناقضة ، لأنه إنما حكم أولا بكونه فسخا من جهته لا مطلقا ، أو لان كلامه الأول فيما إذا ترك البائع الخصومة والثانية فيما إذا لم يتركها ، لكن قال سيدي الوالد في منحة الخالق عن الحواشي اليعقوبية : قال صاحب الكفاية : لا تناقض بين كلاميه فيحتاج إلى التوفيق لان مراده بقوله لان أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيما إذا كان لآخر على العقد معترفا به ، كما إذا قال أحدهما اشتريت وأنكر الآخر لا يكون إنكاره فسخا للعقد إذ لا يتم به الفسخ ، وفيما إذا قال أحدهما اشتريت مني هذه الجارية وأنكر فالمدعي للعقد هو البائع والمشتري ينكر العقد والبائع بانفراده على العقد فيستبد بفسخه ، وفيه كلام ، وهو أن الظاهر أن قوله فيما سبق ولأنه لما تعذر إلى آخر كون مجرد استقلال البائع في الفسخ لتعذر استيفاء الثمن دليلا مستقلا لحل الوطئ بدون اعتبار كون إنكار المشتري فسخ من جانبه ، حتى لو تعذر الاستيفاء مع عدم الانكار لا يستبد بالفسخ أيضا ، ويدل على هذا قول صدر الشريعة في تقرير حل الوطئ : لا سيما إذا جحد المشتري الخ كما لا يخفى ، بل غاية ما يمكن في التوفيق أن يقال : إن مراده فيما سبق استبداد البائع بالفسخ لضرورة تعذر استيفاء الثمن ووجوب دفع الضرر ، وهنا لا ضرورة للمقر له بالشراء إلى الفسخ فلا يستبد به ، فمراده من قوله ها هنا لان أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ الخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة فلا تناقض لكنه بعيد لا يخفى ، فليتأمل ا ه‌ . قوله : ( أو إقرار ثانيا ) الأولى ثان ويكون صفة للاقرار فإنه نكرة . قوله : ( وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد ) كما هنا فإن المقر له ينفرد برد الاقرار ، بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر فإن له أن يصدقه لان أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد ا ه‌ ح .
وفي البحر : الحاصل أن كل شئ يكون لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه

438

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست