responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 437


وحاصل مسائل رد الاقرار بالمال أنه لا يخلو : إما أن يرده مطلقا ، أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى ، أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره . فإن كان الأول بطل ، وإن كان الثاني : فإن لم يكن بينهما منافاة وجب المال كقول له ألف بدل قرض فقال بدل غصب ، وإلا بأن كان بينهما منافاة بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الامام ، وإن كان في يده فالقول للمقر في يده ، وإن كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان ، فإن صدقه فلان تحول إليه ، وإلا فلا ، وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق لم يرتد بالرد فيقال الاقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه .
قال في المنية : وإن كان بينهما منافاة ، بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني لم أقبضه وقال المدعي بدل قرض أو غصب ، فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن أقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه ، فعند الامام يلزمه الألف صدقه المدعي في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم أقبضه وإن وصل ، وإن كان في يد المدعي بأن كان المقر عين عبدا ، فإن صدقه المدعي يؤمر بأخذه وتسليم العبد إلى المقر ، كذا إذا قال العبد له ولكن هذه الألف عليه من غير ثمن هذا العبد ، وإن كذبه وقال العبد لي وما بعته وإنما لي عليه بسبب آخر من بدل قرض أو غصب فالقول للمقر مع يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد ا ه‌ . وإنما نقلت عبارة المنية لان في عبارة البحر اختصارا كما نبه عليه سيدي الوالد . قوله : ( فرده المقر له ) كما إذا قال ليس لي عليك شئ أو قال هي لك أو هي لفلان ا ه‌ . فتح :
أي ولم يصدقه فلان وإلا فهو تحويل . بحر . وقيد برد المقر له لان المقر لو رد إقرار نفسه كان أقر بقبض المبيع أو الثمن ثم قال لم أقبض وأرد تحليف الآخر أنه أقبضه أو قال هذه لفلان ثم قال هو لي وأراد تحليف فلان أو أقر بدين ثم قال كنت كاذبا لا يحلف المقر له في المسائل كلها عند أبي حنيفة لأنه متناقض ، كقوله ليس لي على فلان شئ ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف . وعند أبي يوسف :
يحلف للعادة . وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف ، واختاره أئمة خوارزم ، لكن اختلفوا فيما إذا دعاه وارث المقر على قولين ، ولم يرجح في البزازية منهما شيئا . قال الصدر الشهيد : الرأي في التحليف للقاضي ، وفسره في فتح القدير بأن يجتهد في خصوص الوقائع ، فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم ، وإن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه ، وهذا إنما هو في المتفرس في الاخصام ا ه‌ بحر . قوله : ( ثم صدقه ) قيد بكون التصديق بعد الرد لأنه لو قبل الاقرار أولا ثم رده لم يرتد ، وكذا الابراء عن الدين وهبته لأنه بالقبول قد تم ، وكذا إذا وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد ، وإن رده قبل القبول ارتد ، وقالوا : إن الابراء يرتد بالرد ، إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد ، وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد . بحر . لكن قال سيدي : وفي البزازية : الاقرار والابراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد . قال في الخلاصة : لان لكل أحد ولاية على نفسه وليس لغيره أن يمنعه ، ولكن للمقر له أن لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة . وفي التتارخانية نقلا عن الكافي : والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه‌ .
قلت : ويستثنى [1] الابراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلا . قوله : ( في



[1] قوله : ( ويستثنى ) أي من قولهم الابراء لا يتوقف على القبول ا ه‌ . منه .

437

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست