responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 439


الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح ، وكل شئ يكون الحق فيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه إقراره بعده ا ه‌ : أي لا ينفعه رجوعه إلى التصديق . وحاصل مسائل الاقرار تقدم الكلام عليها موضحا ، قوله : ( ما كان لك ) انظر لو لم يذكر لفظ كان ، وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال .
أقول : ويمكن أن يقال إنه نص على المتوهم ، إذ لو لم يذكره لا تناقض لان نفي الحال لا يفيد نفي الماضي . تأمل . قوله : ( قط ) قال في البحر : ولا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا ا ه‌ .
فيكون القيد بها اتفاقيا ا ه‌ . حموي . قوله : ( على أن له عليه الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم ، وفي بعض النسخ : على أن له عليه ألف . قوله : ( على القضاء ) أي الايفاء ، قيد بدعوى الايفاء بعد الانكار ، إذ لو ادعاه بعد الاقرار بالدين : فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض ، وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض ، وإن ادعى الايفاء قبل الاقرار لا تقبل . كذا في خزانة المفتين . بحر .
أقول : ينبغي تقييد قوله إذ لو ادعاه بعد الاقرار بما إذا كان الاقرار بلفظ له علي بدون كان ، وإلا فلا تناقض كما هو ظاهر . تأمل . وقوله وإن ادعى الايفاء قبل الاقرار : أي حصول الايفاء قبل فقبل ظرف للايفاء لا لادعى .
مطلب : حادثة الفتوى بقي ما إذا ادعى إيفاء البعض وهي حادثة الفتوى . قال في مجموع النوازل : ادعى عليه شيئا فأجاب قائلا : إني آتي بالدفع فقيل أعلي الايفاء أو الابراء ؟ فقال على كليهما يسمع قوله إن وفق ، بأن قال أوفيت البعض وأبرأني عن البعض ، أو قال أبرأني عن الكل لكن لما أنكر أوفيته ا ه‌ . قال في البحر : ولا يخفى أن على القول بأن الامكان كاف يسمع مطلقا ا ه‌ . قوله : ( ولو بعد القضاء ) أي قضاء القاضي بلزوم المال على المنكر .
مطلب : بيان وجه تسمية المخمسة وبيان أقوالها قوله : ( إلا في المسألة المخمسة ) سميت بذلك لان فيها خمسة ، أقوال للعلماء : الأول ما في الكتاب ، وهو أنه تندفع خصومة المدعي وهو قول أبي حنيفة . الثاني قول أبي يوسف ، واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الامام ، وإن معروفا بالحيل لم تندفع عنه . الثالث قول محمد : إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع ، فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب . وفي البزازية : تعويل الأئمة على قول محمد . وفي العمادية : لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شئ من الكتب ، وفيه قولان . وعند الامام : لا بد أن يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه . واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لم تندفع ، الرابع قل ابن أبي شبرمة : إنها لا تندفع عنه مطلقا . الخامس قول ابن أبي ليلى : تندفع بدون بينة . وتمامه في البحر ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الدعوى . أو لان صورها خمسة : وديعة ، وإجارة ، وإعارة ، ورهن ، وغصب ،

439

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست