responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 433


يكون القول قول القابض أو الدافع ؟ وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية . ص : تكارى دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو ستوقة ، فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حقه والجياد فالقول له [1] هذه عبارة القنية .
وذكر في المبسوط قال : وإذا كان أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة موصوفة وأشهد المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفيز حنطة ثم ادعى أن الدراهم نبهرجة أو أن الطعام معيب فالقول قوله لأنه ينكر استيفاء حقه ، فإن ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه ، فاسم الدراهم يتناول النبهرج ، واسم الحنطة يتناول المعيب ، وإن كان حين أشهد قال قد قبضت من أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء العيب والزيف ، كذلك لو قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد سبق منه الاقرار بقبض الجياد ، فإن أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في قوله وجدته زيوفا ، والمناقض لا قول له ولا تقبل بينته ، ولو كان ثوبا بعينه فقبضه ثم جاء يرده بعيبه فقال المستأجر ليس هذا ثوب فالقول قول المستأجر ، لأنهما تصادفا على أنه قبض المعقود عليه فإنه كان شيئا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق الرد والمستأجر منكر لذلك فالقول قوله فإن أقام رب الدار البينة على المعيب رده سواء كان العيب يسيرا أو فاحشا على قياس البيع .
قلت : فتحرر لنا من كلام شمس الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت أجر الدارهم ثم قال وجدت فيه زيوفا لم يقبل قوله ولا بينته ، ولو قال قبضت من المستأجر كذا من الدراهم ولم يقل الأجرة ثم جاء وقال هذه الدراهم نبهرجة فالقول قوله ، فصار جواب المسألة أن القابض متى أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأنه ناقض كلامه ، لان إقراره بقبض الحق إقرار بقبض الجياد ، فإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه والمناقض لم يقبل قوله ولا بينته ، بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى أنها زيوف فإنه يقبل قوله ، لأنه في القول الثاني منكر استيفاء الحق ، وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله .
هذا خلاصة ما قاله في المبسوط . وأما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب الأصل فهو موافق لما قررناه ، لأنه قال ودفعها إليه ولم يقل وأقر باستيفاء الأجرة ، وفي هذه الصورة ليس القابض بمناقض في قوله فيقبل ، وبقية ما ذكره في القنية هو من المبسوط فإنه رمز بسين وهو علامة المبسوط ، ومعنى ما ذكره أنه إذا أقر بقبض الدراهم بأن قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف صدق ، ولو قال هي ستوقة لا يصدق ، وذلك لأنه في الزيوف ما ناقض كلامه لان الزيوف من جنس حقه ، وفي الستوقة ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا ادعى أنها ستوقة ، والستوق ليس من الجنس فكان مناقضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تفسير الزيوف والستوق والنبهرج ، وقوله وإن أقر [2] باستيفاء الأجرة الخ ، هذا مشكل مخالف لما قاله في المبسوط مما نقلناه وسنبينه ، فإنه قال : وإن أقر باستيفاء الأجرة إلى آخره هذا مشكل مخالف لما قاله إلى تقديره والمسألة بحالها حتى يتم



[1] قوله ( والجياد فالقول له ) هكذا بالأصل وليحرر .
[2] قوله ( وقوله وإن أقر الخ ) هكذا بالأصل ولتحرر هذه العبارة إلى آخره .

433

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست