responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 434


الكلام . وإذا كان كذلك فيبقى تقدير الكلام تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وأقر الآجر بقبض الأجرة ثم ادعى أنها زيوف أو ستوقة يقبل قوله في ذلك ، وهذا خلاف ما ذكره شمس الأئمة في المبسوط ، فإنه قال : إذا أقر باستيفاء الأجرة ثم قال وهي زيوف لم يقبل قوله ، والحرف قد بيناه ، وهو الموافق للفقه لأنه تناقض كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له ، فكيف يقول في القنية القول له فهذا والله أعلم سهو ، فإنه زيف كلام المبسوط وما يقوله محمد إلى آخره ، فالذي يجب أن يعمل به هو ما ذكره في المبسوط : أعني في هذه الصورة الخاصة . وأما بقية الصور فكلها موافقة لما ذكره في المبسوط .
فإذا تقرر لنا هذا في الإجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان في البياعات والديون في المعاملات ، فإن العلة تجمع الكل فنقول : إذا دفع إليه دراهم وهي عن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا يزعم أنه مردود في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها ، فلا يخلو إما أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا ، فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ، ولا يلزم المشتري بأن يدفع عوض ذلك الرد ، ولو اختار البائع يمين المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من دراهمه التي أعطاها له ينبغي أن يجاب إلى ذلك ويحلفه القاضي على العلم ، فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة ، وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول . وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا البيع وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن ولا الحق ، فإن في هذه الصورة يكون القول قول البائع لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه ، هذا إذا أنكر المشتري أنها من دراهمه أيضا ، وكذلك الديون أيضا ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الاجر والثمن في باب البيع ، وهذا كله إذا كان الذي يرده زيوفا أو نبهرجا ، فإن كان ستوقا فلا يقبل قوله فلا يرده لأنه ناقض كلامه . أما في صورة إقراره بقبض الدراهم فظاهر لان الستوق ليس من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي ستوقة فكان مناقضا ، وكذلك في إقراره بقبض الأجرة أو الحق بل بالطريق الأولى . وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في القنية بل يوافقه من حيث المعنى . قوله :
( ثم ادعى أنها زيوف ) عبر بثم ليفيد أن البيان إذا وقع مفصولا يعتبر فالموصول أولى بالاعتبار ا ه‌ .
بحر . ومثله في الطحاوي عن المنح . وقيد بالزيوف للاحتراز عما إذا بين أنها ستوقة فإنه لا يصدق لان اسم الدراهم لا يقع عليها ، ولذا لو تجوز بالزيوف والنبهرج في الصرف والسلم جاز ، وفي الستوق لا إن كان مفصولا ، وإن كان موصولا صدق كما في النهاية ، وهي مسألة المتن .
والحاصل : أن ادعاءه إن موصولا صحيح في الكل سوى صورة الاقرار بقبض الجياد ، وأن ادعاءه مفصولا في البواقي غير صحيح سوى صورة الاقرار بقبض عشرة دراهم ، والزيف ما زيفه بيت المال : أي يرده . قوله : ( أو نبهرجة ) قال ط : صوابه بنهرجة بتقديم الباء على النون كما يستفاد من المغرب . أبو السعود عن الحموي . والزيف : ما زيفه بيت المال . والبنهرجة : ما يرده التجار . وقيل الزيوف هي المغشوشة ، والبنهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان .
وفي الايضاح : الزيف : ما زيفه بيت المال لنوع قصور في جودته إلا أنه تجري فيه المعاملة بين التجار . والبنهرجة : ما يرده التجار لرداءة فضته . والستوقة : التي وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة ، وهي معرب منه توبه ا ه‌ .

434

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست