responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 432


القبض . وأما قبله فينبغي أن يرد مطلقا : أي ولو قبل تحليفه لأنه فسخ من كل وجه في غير العقار فلا يمكن حمله على البيع . زيلعي وغيره ط . ونحوه في الشرنبلالية .
مطلب ما يقبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ بل انفساخ قوله : ( أما النكاح فلا يقبل أصلا ) عبارة الفتح : والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب أي التي يتعاطاها الزوجان . وأما انفساخه بخروجهما عن أهلية النكاح كارتداد أحدهما وإباء المجوسية عن الاسلام وملك أحد الزوجين الآخر وكذا ما قدمه من الفرقة بأنها تارة تكون طلاقا وتارة تكون فسخا فلا ينافي ما هنا . رحمتي .
أقول : وهو معنى ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد . وأقول : حق ذكر هذه المسائل في كتاب الدعوى ، وإنما ذكرت هنا لبيان حكم القضاء فيها . قوله : ( يقبل برهانه ) لعل وجهه مع أنه تناقض ظاهر ما يأتي قريبا من أن النكاح لا يرتد بالرد فيكون جحوده ردا لاقرارها . قوله : ( أقر بقبض عشرة دراهم ) أطلق فيها ، فشمل ما إذا كانت دينا من قرض أو ثمن مبيع أو غصبا أو وديعة كما في الفتح ، وقيد بالدراهم لان المشتري لو أقر أنه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فإن القول لبائعه لان المبيع متعين ، فإذا قبضه وأقر بأنه استوفى حقه دلالة فبدعواه العيب صار متناقضا ا ه‌ . ط عن الحموي .
قال في البحر : وقيد الاقرار بالقبض ، لأنه لو أقر بالألف ولم يبين الجهة ثم ادعى موصولا أنها زيف لم يقض عليه ، واختلف المشايخ : قيل أيضا على الخلاف ، وقيل يصدق إجماعا لان الجودة تجب في بعض الوجوه لا على البعض فلا تجب بالاحتمال . ولو قال غصبت ألفا أو أودعني ألفا إلا أنها زيوف صدق وإن فصل . وعن الامام أن القرض كالغصب ، ولو قال في الغصب والوديعة إلا أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل ، ولو قال في كر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه ردئ فالقول له ، وليس هذا كدعوى الرداءة لأنها في الحنطة ليست بعيب ، لان العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة ، والحنطة قد تكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقها على الجيد ولذا لم يجز شراء البر بدون ذكر الصفة .
أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل . وقالا : يصدق في القرض إذا وصل ، أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قول الأول . وقال محمد : يصدق في المبيع وعليه قيمة المبيع ، وكذا الخلاف في قوله علي عشرة ستوقة من قرض أو ثمن مبيع ، ولو قال غصبته عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة صدق ا ه‌ . وقيد باقتصاره على قبض الدراهم ، لأنه لو قال قبضت دراهم جيادا لم يصدق في دعواه الزيوف موصولا ومفصولا . ونقل في أنفع الوسائل أنه إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وذكر أن فيما قبضه رداءة وهو الذي تقوله العامة نحاس ورفعه إلى الحاكم فطلب منه الحكم والخصم ينكر ويقول دراهمي جياد وما أعلم هل هذا منها أم لا ، فهل

432

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست